يُعد القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، من التشريعات التى جاءت لتحل أزمة كانت قائمة ويساهم بشكل كبير فى دمج الاقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمى للدولة، وذلك من خلال حزمة من التيسيرات والتسهيلات للجادين فى تقنين أوضاعهم وفقا لما نص عليه القانون، وفيما يلى نستعرض الإجراءات المتبعة فور قبول الطلب المقدم لترخيص المحال بصفة مبدئية.
ووفقا للقانون، فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن:
1. إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.
2. يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة.
3. متی استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
4. على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
5. إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
6. لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
7. يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة