يُنظم القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، عملية تقنين أوضاع المحال ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، حيث يوجد العديد من المحال التي تعمل بعيدا عن الرقابة، ومن ثم جاء القانون ليضع العديد من القواعد التي من شأنها حل هذه الأزمة فى ظل العديد من التيسيرات التى تقدمها الحكومة والجهة التنفيذية للجادين فى تقنين الأوضاع وفى نفس الوقت الاستفادة من حزمة الحوافز المقدمة لهذا القطاع العريض.
وفيما يلى نستعرض إجراءات تقديم الطلب للمركز المختص، البت فى الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ومصير الطلب فى حال عدم الرد خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها.
ووفقا لنص المادة 9 من القانون يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا عد الطلب مقبولا.
ووفقا لنص المادة الرابعة من القانون تُنشأ لجنة عليا للتراخيص ، تتبع مجلس الوزراء ، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين ، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قوات وإجراءات عمل اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة