تشجيعاً لمشاركة القطاع الخاص، استحدث القانون الحكومى الجديد بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، طرقا جديدة للتعاقد، تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وذلك بدلا من قصر طرق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.
وفى هذا الصدد، أجاز القانون من مشروع القانون الذى انفرد "اليوم السابع" بنشره، الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كـ"المناقصة أو المزايدة المحدودة"، و"التعاقد المباشر"، "التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص إذا كان المشروع مبتكراً ومكتمل الدراسات والتمويل ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية ولم يكن مُخططاً له من قِبَل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.
ونصت المادة (20) في تعديلها المقترح من الحكومة على الآتى:
يكون التعاقد علي المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بطريق المناقشة أو المزايدة العامة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجوز استثناء أن يتم التعاقد عليها بأحد الطرق التالية، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة بناء علي طلب من السلطة المختصة وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة وذلك في الأحوال المبينة قرين كل منها..
1- المناقصة أو المزايدة المحدودة - إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية، لا تتوافر إلا في أشخاص بعينهم.
2- التعاقد المباشر :
(أ) إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة أو المزايدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية حالة تقتضي السرعة.
(ب) إذا انتهت أي من شركات المشروع المتعاقد معها علي تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على نحو كفء، وقدرت اللجنة العليا لشؤون المشاركة في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والطبيعة الخاصة بالمشروع، وبناء على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة – أن في إعادة اسناده أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون لأي من هذه الشركات للقيام بها في المشروع الذي انتهت من تنفيذ عقده، مصلحة اقتصادية أو إجتماعية لا يكفلها إعادة إسنادة إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال في هذه الحالة بعقد جديد.
3- التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص – إذا كان المشروع مبتكراً، ومكتمل الدراسات والتمويل ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية ولم يكن مخططاً له من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بكل طريق من طرق التعاقد المنصوص عليها في هذا المادة.
وجاءت المادة (2) من مشروع القانون، لتتوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد علي بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة