تشجيعًا لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، ينتظر مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، برئاسة الدكتور على عبد العال، قانونًا حكوميًا جديدًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، يتلافى المعوقات التى كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، والأخر لتعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
ومن هذا المنطلق، أدخل القانون الذى ينفرد "اليوم السابع"به، تعديلاً على 16 مادة واستحداث مادتين، من شأنها تبسيط الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.
واستحدث التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات، حيث أجازت (2) إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، القيام بعدد من الأعمال فى مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحى والصحة والتعليم وغيرها وتتمثل فى " تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته / تمويل وتطوير وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته / تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته / أى من الأعمال الواردة فى البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها".
ولا يجوز - حسب القانون - أن تقل مدة عقد المشاركة عن 5 سنوات ولا تزيد على 30 سنة من التاريخ المُحدد فى شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، ويٌرخص بالتعاقد على المشروع بقانون إذا زادت مدته على 15 عاما، ولا يجوز أن تقل القيمة الإجمالية للعقد عن 100 مليون جنيه، ولا تبدأ شركة المشروع فى تقاضى أى مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة القبول.
كما استحدث طرقا جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المٌلحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وذلك بدلا من قصر طرق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة، حيث أجازت المادة (20) استثناءً أن يتم التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بعد موافقة اللجنة العليا لشؤون المشاركة، بناء على طلب من السلطة المختصة وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة، أما بـ"المناقصة أو المزايدة المحدودة" إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم.
وأجازت أيضا التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص إذا كان المشروع مبتكراً ومكتمل الدراسات والتمويل ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية ولم يكن مُخططاً له من قِبَل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.
كما أجازت "التعاقد المباشر" وذلك فى حالتين، أولها إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة أو المزايدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية حاله تقتضى سرعة تنفيذه، أو إذا انتهت أى من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ المشروع على نحو كفء وقدرت اللجنة العليا لشئون المشاركة فى ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والطبيعة الخاصة بالمشروع، وبناء على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة، أن فى إعادة اسناد أى من الاعمال المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون لأى من هذه الشركات للقيام بها فى المشروع الذى انتهت من تنفيذ عقده، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال فى هذه الحالة بعقد جديد.
واستحدث القانون، فى المادة (4) آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة تصدر بقرار من رئيس الوزراء، تضم المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية، تختص بدراسة وفحص المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى وزارة التخطيط، لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ووضع القانون، ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمة منها فى مشروع خطتها السنوية.
ورسخ القانون، الرقابة المُسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المُسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها من خلال إصدار خطة بالمشروعات المختارة من قبل اللجنة المنصوص عليها فى المادة (4)، تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشؤون المشاركة، وذلك بدلا من التنظيم الحالى باعتماد اللجنة العليا لشئون المشاركة لكل مشروع يقدم إليها مباشرة من أى من الجهات الإدارية دون أن يكون مخططا له مسبقا، بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقا حتى يكونوا على بينه بالفرص الاستثمارية فى مثل تلك المشروعات والاستعداد للتعاقد عليها فى إطار تنظيمى محكم، علاوة على أن المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة سوف تصدر بقانون، حيث تضم خطة المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة إلى قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة الذى يصدر به قانونا سنويا، بما يتحقق معه الاختصاص الدستورى المعقود لمجلس النواب بإعمال رقابته المسبقة على اختيار مثل تلك المشروعات للوقوف على آثارها على الاقتصاد القومى، والأذن للسلطة التنفيذية فى التعاقد على تلك المشروعات بما تتكامل معه الاختصاصات المعقودة للسلطتين التنفيذية والتشريعية فى الدستور.
وتحقق ذلك فى تعديل المادة (3)، والتى جاء بها أن تحيل وزارة التخطيط، الخطط المقدمة إليها من الجهات الإدارية إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (4) لدراسة ما بها من مشروعات للبنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة، واختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتصدر بهذه المشروعات خطة تسمى "خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص" تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة، ويؤشر بالخطة العامة للدولة وبالموازنة العامة للدول فى العام المالى المعدة عنه خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إن تمويل المشروعات المدرجة بها وتنفيذها سيتم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ومنح القانون اختصاص جديد للجنة العليا لشئون المشاركة، مفاده اعتماد خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والموافقة على كل مشروع من المشروعات المدرجة بها وطريق التعاقد عليه ومتابعة تنفيذ الخطة، وأكد خضوع التعاقد على هذه المشروعات لمبادئ التوازن الاقتصادى والمالى لأحكامه، والمكاسب المشتركة لأطرافه وشفافية طرق التعاقد، وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين فى المراكز فى أحوال التزاحم على المشروعات، وذلك وفقا للأحكام التى ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون واللائحة.
وجعل القانون مرحلة التأهيل المسبق جوازية فى المشروعات التى تقتضى طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها، بدلاً من إلزاميتها فى القانون الحالى بما يقلص من الوقت المستغرق فى الإجراءات التى تمر بها المرحلة السابقة على التعاقد على مشروعات المشاركة.
ونص على أن تشكل بقرار من السلطة المختصة فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة المشروع إجراءات تأهيل مسبق للمستثمرين، لجنة "التأهيل المسبق"، تختص بإجراءات التأهيل المسبق للمستثمرين من خلال معايير فنية ومالية وقانونية وتشغيلية، وتصدر هذه اللجنة قائمة بأسماء المستثمرين المؤهلين ويحق لمن لم يرد اسمه فيها التظلم إلى لجنة التظلمات المشكلة.
ومنح القانون للجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة، أن تدعو إلى عقد لقاءات تمهيدية مع المستثمرين المتقدمين على مشروع من المشروعات وجهات التمويل المُختصة، لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع وشروطة التمهيدية وتتاح جميع الاستفسارات والإجابات للمستثمرين، كما منح للمستثمرين الحق أن يشترطوا على السلطة المختصة الالتزام بعدم إفشاء سرية أى من البيانات الخاصة بتحفظاتهم أو توقعاتهم الاقتصادية أو الفنية، وللسلطة المختصة بالجهة الإدارية أن تقرر إعادة دراسة مواصفات المشروع وشروطه بناء على ما تم فى اللقاءات.
كما أجاز للجهة الإدارية حواراً تنافسياً مع جهات التمويل والمستثمرين المتقدمين على مشروع من المشروعات الذين تقدموا بعروضهم غير الملزمة، وذلك بالاشتراك مع الوحدة المركزية للمشاركة بناء على موافقة مسبقة وتحت رقابة اللجنة العليا للحصول على إيضاحات بشأن عناصر العطاء الفنى والمالى، وتكون هذه الحوارات مع صاحب كل عطاء على حدة.
ويتضمن القانون السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا فى المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره به اختلاف غير عادى مقارنه بالعطاءات الأخرى، وبالمقارن الحكومى، وذلك إذا ثبت للجنة تلقى العطاءات ودراستها عدم واقعية الآليات والبرامج المدلل عليها من مقدم هذا العطاء لتنفيذ المشروع بالشروط والمواصفات المحددة له فى ضوء ما تبين لها من قوانين تعزز عدم قابلية السعر المقدم بهذا العطاء لتنفيذ المشروع المعلن عنه بالشروط والمواصفات المحددة له، مع جعل قرارات الاستبعاد مسببة تحقيقا لمعايير الحوكمة والشفافية فى إجراءات التعاقد.
كما أجاز التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادياً فى المناقصة أو المزايدة المطروحة الذى تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى للوصول إلى قيمة مناسبة له بما يحقق المصلحة العامة للدولة، وأيضًا أجاز فى الحالات والحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية قبول العطاء الوحيد الذى تزيد أو تقل قيمته عن المقارن الحكومى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وقلص مدد التظلمات لسرعة نهو الإجراءات فى المرحلة السابقة على التعاقد وقصر اختصاص لجنة التظلمات على تلك التى تقدم عن القرارات الصادرة خلال المرحلة السابقة على التعاقد حتى تتكامل آلية التظلم مع لجان التسوية الودية المٌشكلة فى عقود المشاركة، حيث نصت المادة (39) على أن تختص لجنة التظلمات التى يرأسها وزير المالية بالنظر فى التظلمات من القرارات التى تصدر خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد، ويكون ميعاد التظلم من أى هذه القرارات خلال 15 يوما صمن تاريخ الإخطار أو العلم بها، ولا تقبل دعوى إلغاء القرارات قبل التظلم منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة