النفقة تعنى ما يبذل من المال إحياء وصوناَ للمنفق عليه وسداَ لحاجته، وتقدر بقدر تلك الحاجة، أما إن كان عند الابن ما يكفيه فلا نفقة له على أبيه، والمشرع لم يعدد ويصنف صور النفقات أو يحصرها فى قوالب محددة، عملاَ بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000.
"اليوم السابع" يرصد شروط استحقاق نفقات الصغار وفقا لقانون الأحوال الشخصية:
1-النفقة تقدر بحسب العرف الاجتماعى السائد وطبيعة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للخصوم.
2-الحد الأدنى المجمع عليه الذى يفى بإشباع الحاجة التى يكون فى فواتها ضياع للنفس البشرية سواء فى بدنها أو عقلها أو عرضها.
3- ما جاوز النفقات اللازمة من صور بدل الحلاقة وألعاب و مستحدثات العصر الذى لم يحدده القانون بنص يتم اللجوء للعرف المستقر فقهاَ وقضاء وفقا لواقعهم الاقتصادى والاجتماعى وما شاع بين أمثالهم .
4- إحياء الصغير إحياء لولده، ولابد للأب أن يؤدي نفقة حد الكفاية لطفلته، و نفقة الصبي مثل نفقة الفتاة بحسب صحيح القانون .
5-حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية – المأكل والملبس اللائق بأمثاله، كما يستحق على أبيه المسكن، بالإضافة إلى بدل فرش وغطاء، وإن كان زوجها السابق ممن يخدم أولاد أمثاله فمن حق الحاضنة أن تطلب بصفتها أجر خادم أيضا .
6- وفقا للقانون للمطلقة الحق فى طلب نفقة الصغير باعتباره فى حضانتها، كما أن لها الحق فى طلب ما يشتبه بالنفقة وهو الأجور، من الرضاع والحضانة، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة على ولى الصغير كزوجة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة