أوجب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973، إلى مجلس النواب ومزمع مناقشة خلال دور الانعقاد الذى سينطلق أول أكتوبر القادم، بسحب رخصة تسيير المركبة حال عدم إلتزامها بوضع وتثبيت ملصق مرورى إليكترونى أو إتلافه أو إخفاءه أو نقلة لمركبة أخرى أو البعث به بما يفقده صلاحيته.
وأدخل مشروع القانون، الذي انفردت "اليوم السابع" بنشره، بنداً جديداً يحمل رقم (8) إلى المادة (11) يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما لا يجاوز 50 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
وتضمن مشروع القانون المقدم إلي مجلس النواب، بنداً جديدة برقم 7 إلي البند (ب) من المادة 72 مكرراً، التي تحدد حالات سحب رخصة تسيير المركبة، لتضيف إليها حاله " عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافة أو إخفائه أو نقلة لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته".
ووبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تأتى فى ضوء الخطى الثابتة التى تمضى فيها البلاد نحو تعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة وسعيا لبذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة في تنفيذها من خلال شبكة طرق امتدت فى كافة المحافظات مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة