تضمن مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة 5 أبواب ، ومن المقرر أن يناقش المجلس القانون فى دور الانعقاد المقبل بعدما وافقت عليه اللجنة التشريعية ،وتضمن الباب الاول أحكام عامة والباب الثانى خاص باثبات الحقوق فى السجل العينى ، والباب الثالث يتعلق بالحقوق والتصرفات الواجب قيدها فى السجل وكيفية التغيير والتصحيح فى بيانات السجل واجراءات القيد على وجه العموم أما الباب الرابع خاص بمستندات الملكية ، أما الباب الخامس ويتضمن أحكام متنوعة والباب السادس العقوبات
وقالت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ، أن القانون رقم 142 لسنة 1962 بنظام السجل العينى عندما صدر لم يخرج حيز التنفيذ الابصدور قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 بلائحته التنفيذية ومنذ هذا التاريخ كشف التطبيق العملى للقانون عن مثالب وغموض اتسمت به بعض احكامه ، وصار من المحتم فى ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة التى تمس الملكية العقارية فى مصر وتتاثر الملكية بها اعدادقانون جديد يتواءم مع هذه التطورات .
وتضمن مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من الحكومة النص على الغاء قانون السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 والغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع المرفق وأن يستمر تطبيق قانون تنظيم الشهر العقارى فى المناطق التى يطبق عليها نظام السجل وأن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة