حالات إذا ارتكب فيها الموظف الحكومى جريمة لا يعاقب.. اعرف التفاصيل

الأحد، 01 سبتمبر 2019 06:14 م
حالات إذا ارتكب فيها الموظف الحكومى جريمة لا يعاقب.. اعرف التفاصيل موظفون - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون العقوبات فى الباب التاسع منه تحت عنوان "أسباب الإباحة وموانع العقاب"، حالات لا تعد جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى، ونصت المادة 63 على "لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية:

(أولا) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.

(ثانيا) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.

وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.

وفى نفس الباب، نصت المادة ( 60 ) على "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة".

كما نصت المادة 61على "لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى".

بينما تحدثت المادة ( 62 ) حول من يعانى الاضطراب النفسى وقت الجريمة،"لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة