عرف قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 من هو الفاعل للجريمة؟، ومن هو الشريك؟، وكيف تكون العقوبة حال اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة.
ونصت المادة 39 على "يعد فاعلا للجريمة، أو لا، من يرتكبها وحده أو مع غيره.
ثانيا) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدًا عمل من الأعمال المكونة لها.
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.
ونصت المادة 40 على "يعد شريكًا في الجريمة، أو لا، كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانيًا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق
ثالثًا) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحًا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
ونصت المادة 41 على "من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص
ومع هذا:
أولا) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال
ثانيا) إذا تغير وصف الجريمة نظرًا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.
كما نصت المادة 42 على "إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا".
ونصت المادة 43 على "من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت".
ونصت المادة 44 على "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة