فى حكم لها يرجع إلى الطعن رقم 15321 لسنة 85 قضائية، أكدت محكمة النقض، على مبدأ قانونى يتعلق بالتجمهر ووقوع الجريمة خلاله، حيث قالت إن مسئولية المشتركين فى التجمهر وفقا للمادة 3 من القانون 10 لسنة 1914، إذا وقعت جريمة تنفيذا لقصد آخر غير الغرض من التجمهر أو ارتكابها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر فى رأى من نفذها مقتضاه، عدم مسئولية باقى المشتركين فى التجمهر عنها، متى كان الالتجاء اليها لتنفيذ ذلك الغرض بعيدا عن المألوف.
وأوضحت "لما كانت الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه: إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور " ، فيجب لأخذ المشتركين فى التجمهر وفقًا لذلك النص ، فضلاً عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع ، ووقوع الجريمة أثناء اشتراكهم فى التجمهر ، أن يثبت أن وقوعها كان بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ، فإن كانت قد وقعت تنفيذاً لقصد آخر سواء أكان قد بيَّته أو أضمره مقارفها أم كان قد نبت عنده فجأة ، فلا يسأل عنها باقي المشتركين فى التجمهر ، كما لا يسألون عنها إذا ارتكبها مقارفها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر فى رأيه، متى تبيَّن أن الالتجاء إليها لتنفيذ ذلك الغرض كان بعيداً عن المألوف"
وهناك حكم آخر لمحكمة النقض يتعلق أيضا بالتجمهر، وعدم الإستجابة لأوامر تفرقته، حيث أكدت أن رفض طاعة الأمر بالتفرق الصادر للمتجمهرين فى التجمهر أوعدم العمل به يعد جريمة مستقلة بذاتها وبعقوبتها، وغير داخلة فى أركان التجمهر .
وأوضحت فى الطعن رقم 25868 لسنة 84 قضائية ، "لما كان النص فى المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 على أن " إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً " ، وهو ما يشير إلى أن الدرلالة هنا واضحة على أن جريمة رفض طاعة الأمر بالتفرق الصادر للمتجمهرين فى التجمهر الموصوف بالنص أو عدم العمل به، هى جريمة مستقلة بذاتها وبعقوبتها غير داخلة فى أركان التجمهر أو شرطاً للعقاب عليه أو عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه".
حكم ثالث للمحكمة خاص أيضا بالتجمهر، وهو أن جريمة التجمهر لا تستلزم قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ، وهو ما أوضحته فى جكمها فى الطعن رقم 24057 لسنة 84 قضائية، حيث أكدت أن الحكم قد استظهر نية الاعتداء الذي وقع على المجني عليهم والحريق العمد والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدى للأموال الثابتة والمنقولة كانت ظاهرة لدى الطاعن الأول وباقى المحكوم عليهم المتجمهرين من أول الأمر ، ودلل الحكم تدليلاً سليماً على اشتراك الطاعن الأول فى هذا التجمهر غير المشروع الذى يزيد أفراده على خمسة أشخاص واتجاه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، فإن هذا البيان تتوافر به جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين 2 ، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 التي لا تشترط لقيامها وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ، ذلك أن التجمع وإن كان بريئاً فى بدء تكوينه إلا أنه قد يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة