اعرف الفرق بين النيابة العامة ونيابة النقض؟

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:00 ص
اعرف الفرق بين النيابة العامة ونيابة النقض؟ محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

النيابة العامة هى هيئة قضائية في مصر تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهي مهمتها، بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة.

فالنيابة العامة تمثّل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات وتوقيع الجزاء الجنائي على المتّهم وذلك بمباشرة الدعوى الجنائية التي تحتكرها لنفسها

النيابة العامة وحدها هى صاحبة الاختصاص برفع الدعوى الجنائية أمام القضاء، سواء بنفسها أو بمن تنتدبهم لذلك من قضاة التحقيق، وذلك بطريقتين:

الأولى، هى تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة.

والثانية، أن تُحيل المتهم إلى المحكمة. ويجوز للنيابة العامة، في مواد الجنح والمخالفات، أن تدمج سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية مع سلطتها في رفع الدعوى الجنائية في إجراء واحد، هو: تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة. ولكن لا يجوز ذلك في مواد الجنايات؛ لأن التحقيق الابتدائي، الذي تجريه النيابة العامة عند تحريكها للدعوى الجنائية، يعد شرطًا لصحة المحاكمة في مواد الجنايات، بعكس مواد الجنح والمخالفات التي لا يشترط فيها إجراء تحقيق ابتدائي قبل رفع الدعوى أمام القضاء.

ومثلما أن النيابة العامة تخضع لمبدأ الملائمة في سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية، فإنها أيضًا تخضع للمبدأ ذاته في سلطتها في رفع الدعوى الجنائية. فلها أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، إذا رأت أن ذلك في مصلحة المجتمع، أو لا ترفعها وتصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى، وبالنسبة للجنايات، فلا يصدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إلا من المحامي العام أو ممن يقوم مقامه.

وللنيابة العامة اختصاصات أخرى، أبرزها، الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك بزيارتها والإطلاع على دفاترها والاتصال بأى محبوس فيها.

أما نيابة النقض، فهى جهازي النيابة العامة وتستقل إداريًا عن جهازها العام، وتختص بالقيام باختصاصات النيابة العامة، من مباشرة الدعوى الجنائية، أمام محكمة النقض فقط وهي تتكون من:

1.مدير ويتم اختياره من بين مستشاري محكمة النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين.

2.عدد كافٍ من الأعضاء لا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.

ويتم ندب المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد، وبقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى. وندبهم للعمل بهذا الجهاز لا يُسقِط عنهم صفتهم القضائية التي كانوا قد حصلوا عليها عندما تم تعيينهم في وظائفهم بقرار جمهورى.

ويعد رأى نيابة النقض استشاريًا غير ملزم لمحكمة النقض ولها أن تأخذ به أو لا تأخذ به.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة