أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعيها بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول حكم صرف جمعية خيرية من أموال الزكاة على نشاطاتها، جاء نصه:"هل يجوز للمؤسسة أن تصرف مِن أموال زكاة المال التى ترد إليها جزءًا فى تنفيذ مشروعٍ لتنمية القرى الفقيرة وتحسين الأحوال المعيشية لسكانها، ومساعدة أهالى القرى على أن يعيشوا حياة كريمة؟ ".
وقالت دار الإفتاء المصرية:"يجوز إخراج الزكاة فى صورة عينية ومنافع إذا كان فيها تمليك للفقراء أو صرفها عليهم وإذا اختصت بهم وتملكوها؛ كما هو فى ترميم بيوت الفقراء وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت، وفى بناء مدارس، وفى تركيب صرفٍ صحى إذا تعلق بالبيوت، وفى توصيل مياهٍ للشرب، وفى قوافل طبية وعلاج المرضى، وفى توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان".
وتابعت دار الإفتاء:"وأما المنافع العامة التى ليس فيها تمليك للفقراء: فالأصل أن الزكاة لا تُصرَفُ فيها إلَّا إذا انعدم ما يقومُ بها مِن أموال الصدقات والتبرعات؛ كبناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى، وبناء وحدات صحية، وغير ذلك، فهذه المنافع ليس فيها تمليك مباشر للفقراء الذى هم المقصود الأصلى منها."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة