من المقرر وفقا للقانون الذى وافق عليه مجلس النواب فى نهاية دور الانعقاد الرابع والخاص بتنظيم سوق قطاع الدواء، إنشاء هيئة الدواء المصرية، حيث تتولى دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها.
ووضع القانون اختصاصات محددة ومهمة لمجلس إدارة الهيئة للقيام بمهامها، وفى مقدمتها إصدار ما يعرف بـ" الدستور الدوائى المصرى"، وهو كتاب يحتوى على المستحضرات الدوائية المسموح باستخدامها، بالإضافة إلى صفاتها وخصائصها وطرق تحضيرها وتحليلها يتم إصداره من مؤسسات صحية رسمية فى الدول ويستخدم كمرجع اساسى لتلك المستحضرات.
كما يختص المجلس، بوضع ضوابط تسجيل وتسعير واستيراد وتصدير وتصنيع وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى اشتراطات ومعايير ومتطلبات التصنيع الجيد.
ويستعرض "اليوم السابع" كافة التفاصيل المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة كالأتى :
1. يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يعين بدرجة وزير.ويصدر بتشكيل المجلس وتعديله وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية وتكون مده العضوية فى مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويمثل الهيئة رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء والغير.
2. يعد مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة، وله تصريف أمورها، واتخاذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافها، ويختص بالأتى :
- وضع الهيكل الوظيفى للهيئة على نحو يكفل تنفيذ الأهداف التى أنشئت من أجلة وإقرار الخطط اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومتابعة تنفيذها.
- إصدار الدستور الدوائى المصرى.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمستحضرات والمستلزمات الطبية التى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
- وضع ضوابط تسجيل وتسعير واستيراد وتصدير وتصنيع وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى اشتراطات ومعايير ومتطلبات التصنيع الجيد.
- تشكيل اللجان المتخصصة التى تطلبها أعمال الهيئة، ومنها اللجان العلمية والفنية، وتحديد اختصاصات وطريقة عمل كل منها ومكافآت أعضائها.
- اعتماد التقرير ربع السنوى عن أعمال الهيئة ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية وما تم تنفيذه من الخطط السابقة.
- تحديد مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة وتحديثها بشكل مستمر.
- إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- اعتماد مشروع الموازنة السنوية، والحساب الختامى للهيئة.
3- تُشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة أو أكثر للتظلمات، تكون كل منها برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من أحد الأطباء يرشحة الوزير المختص بشئون الصحة والسكان، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يندب وفقًا للقواعد المقررة فى القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل هذه اللجان، وتختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الهيئة بشأن الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك مقابل رسم لا يجاوز 5 آلاف جنيهاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة