تقدم النيابة العامة الشهود فى الدعاوى، بقائمة أدلة الشهود، فأقوال شاهد قد تبرأ متهما وتدين أخر، وفى حال استدعاء شاهد للشهادة أمام المحكمة وتخلف عن الحضور يجوز تغريمه أو القاء القبض عليه طبقا لنص المادة 280 من قانون الإجراءات.
وتنص المادة على : إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أومن تلقاء نفسه، وأبدى أعذار مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وتابعت المادة فى فقرتها الثانية، : وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة أو فى جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
ونصت المادة 279 فى فقرتها الأولى على : إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيها فى الجنح ، وخمسين جنيها فى الجنايات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة