بنص القانون..ماذا تفعل المحكمة مع الشاهد المتخلف عن الحضور؟

الإثنين، 15 يوليو 2019 08:00 ص
بنص القانون..ماذا تفعل المحكمة مع الشاهد المتخلف عن الحضور؟ محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم النيابة العامة الشهود فى الدعاوى، بقائمة أدلة الشهود، فأقوال شاهد قد تبرأ متهما وتدين أخر، وفى حال استدعاء شاهد للشهادة أمام المحكمة وتخلف عن الحضور يجوز تغريمه أو القاء القبض عليه طبقا لنص المادة 280 من قانون الإجراءات.

وتنص المادة على : إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أومن تلقاء نفسه، وأبدى أعذار مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع  أقوال النيابة العامة.

وتابعت المادة فى فقرتها الثانية، : وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة وللمحكمة أن تأمر  بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة أو فى جلسة أخرى  تؤجل إليها الدعوى.

ونصت المادة 279 فى فقرتها الأولى على : إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات  فى المخالفات وثلاثين جنيها فى الجنح ، وخمسين جنيها فى الجنايات .

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة