قالت محكمة النقض، إنه يحق للمحكمة مد أجل الحكم أكثر من مرة ولا عيب عليها فى ذلك، مضيفة، أن قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلا للنطق بالحكم، إنما حدد القانون التوقيع عليه فى ظرف 8 أيام من يوم النطق به، حتى أنه يصبح باطلاً بانقضاء مدة ثلاثين يوماً من يوم صدوره دون التوقيع عليه.
وأكدت المحكمة، خلال نظرها الطعن رقم 7150 لسنة 78 قضائية، "لما كان قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلاً للنطق بالحكم وإنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام فى ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها، على أن تبطل إذا انقضت مدة ثلاثون يوماً من صدورها دون التوقيع عليها، ولا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى مدت أجل الحكم أكثر من مرة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة