وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972والقانون رقم 47لسنة 1972.الموافقة
وارجأ الدكتور على عبد العال اخذ الموافقة النهائية عليه الى جلسة الثلاثاء القادم، قائلا إن هذا المشروع من القوانين المكملة للدستور التى يستلزم اخذ الموافقة عليها موافقة ثلثى أعضاء.
وينص مشروع القانون على الآتى:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة "35" من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958النص الآتى:
"يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
المادة الثانية:
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 النص الآتى:
"يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله"
المادة الثالثة:
تضاف مادة برقم 55"" من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 نصها الاتى "يعين رئيس هيئة القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات او لحين حلول الدور عليه للتقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله"
المادة الرابعة:
يستبدل بنص الفقرة الاولى الثانية والثالثة من المادة "44" والفقرة الاولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 النصان الاتيان:
المادة "44"
يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين اقدم سبعة نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله
المادة "119" فقرة أولى:
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب ابلاغ رئيس الجمهورية باسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل.
وفى حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الاجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى لفقرة الأولى.
المادة الخامسة:
بستبدل بنص الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة "83" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتى:
"يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
المادة السادسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة