المشرع المصرى فى قانون الأحوال الشخصية فى السابق الزم الزوج بأن يقرر أمام المأذون عند زواجه بأخرى بما إذا كان فى عصمته زوجة أخرى من عدمه حيث أنه فى هذا الإطار رصد عقوبة جنائية عند تعمد الزوج إخفاء هذا الأمر، لتفادى ما يعود على الأسرة وربتها بالأذى النفسى والعصبى.
الغرض الرئيسى للمشرع المصرى فى إقرار الزوج بزواجه بأخرى أمام المحكمة واعلامها، ذلك لتدبر أمرها وتقرير مصيرها دون أن يعتبر المشرع ذلك قيد على حق الزوج فى الزواج بأخرى أو يرتب بطلان الزواج الجديد على تخلفه، فكان ولابد مناقشة مسألة تجريم عدم إقرار الزوج أمام المأذون بأن فى عصمته زوجه أخرى – بحسب الخبير القانونى والمحامى محمود البدوى.
المحكمة الدستورية العليا رأت فى ذلك الأمر أن مسلك المشرع فى تجريم اخفاء الزوج زواجه بأخرى ينطوى على شطط وتوسع فى التجريم، مما يعنى ايقاع عقوبة دون ضرورة، فقضت بعدم دستورية نص التجريم، كما عرضت على محكمة النقض عقب ذلك واقعة كان الزوج قد أدين بناء على نص التجريم المحكوم بعدم دستوريته .
وقالت المحكمة أنه لما كانت وثيقة زواج الطاعن بالمدعية بالحقوق المدنية قد حررت بتاريخ 6 من فبراير سنة 1985 - أى فى ظل سريان أحكام المادتين 6 مكرراً، 23 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافتين بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - و كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 4 من مايو سنة 1985 حكمها فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية - دستورية - القاضى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 4 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وجرى نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 من مايو سنة 1985 .
لما كان ذلك، و كانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن: "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها، و يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم .
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن و يقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه "، و إذ كان نص كل من المادتين 6 مكرراً ، 23 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافتين بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى قضى بعدم دستوريته - من النصوص الجنائية، فإن الفعل الذى قارفه الطاعن بعدم إقراره للمأذون فى عقد زواجه بإسم زوجته السابقة التى فى عصمته ومحل إقامتها، يعتبر وكأنه لم يؤثم طبقا للطعن رقم 2597 لسنة 59 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 539 ق 79.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة