تحدث قانون الإجراءات الجنائية عن ضوابط وحالات ندب الخبراء فى الدعوى القضائية ، حيث نصت المادة ( 85 ) منه على أنه إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.
وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.
ويجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة ( مادة 86 )
ويحدد قاضى التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضى أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد ، وللمتهم أن يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضى، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى.
بينما نصت المادة ( 89 ) على أنه للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد. وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه . ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة