كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لمعاناة بدنية وأعباء مادية وأحيانا لعمليات نصب، وعليه قرر اليوم السابع تثقيف المواطن قانونيًا وتعريفه بواجباته وحقوقه مستهدفًا حمايته وإراحته.
وفى هذه الحلقة نتحدث عن دعوى الحبس لمتجمد النفقة، وما حتمية وجوب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، وما شروط قبول الدعوى.
س1: ما دعوى الحبس؟
ج: يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه، بالرغم من قدرته على الأداء والسداد وهى أحد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.
س2: ما سند وجوبها؟
ج: نص المادة 76 مكرر، 2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 والتى تنص على "إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، فإذا أدى المحكوم علية ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبلة الصادر لصالحة الحكم، يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية".
س3: هل يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى؟
ج: نعم يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح .
س4: هل يجب توقيع محامى على صحيفة دعوى الحبس؟
ج: لا يجب توقيع محامى على صحيفة دعوى الحبس وبالتالى هى من الدعاوى التى يجوز رفعها عن طريق مكتب المساعدة القضائية .
س5: ما شروط قبول دعوى الحبس؟
ج: يشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط وهى:
1- أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها.
2- أن يكون الحكم نهائيًا "استئنافيًا أو انتهت مواعيد استئنافه".
3- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
4- أن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وذلك بكافة طرق الإثبات.
5- أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
س6: هل دعوى الحبس من الدعاوى المعفاة من الرسوم القضائية؟
ج: نعم دعوى الحبس من الدعاوى المعفاة من الرسوم القضائية عملاً بنص المادة 2 و3 من قانون رقم 10 لسنة 2004 .
س7:ما المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس؟
1- الصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو صورة رسمية منها بتصريح من المحكمة.
2- ما يفيد نهائية الحكم .
3- ما يفيد يسار المدعى عليه "مفردات مرتب، تحرى عن الدخل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة