تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حكمها فى الطعن على دستورية، المادة السادسة من قانون رقم 26 لسنة 1977 التي تنظم منح الجنسية المصرية لأبناء الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية؛ حيث تحرم هذه المادة أبناء الأم الأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية من الحصول على جنسيتها المصرية بالتبعية.
وكان طالب الجنسية المصرية محمد وليد صبحي أبو شامي، أقام الدعوى رقم 131 لسنة 39 قضائية دستورية، بناء على حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى 41394 لسنة 68 ق، والذي أثار شبهة عدم الدستورية في المادة السادسة من قانون الجنسية.
وذكرت محكمة القضاء الإداري أن هذه المادة تنطوى على شبهة عدم دستورية، لإخلالها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكفول دستوريًا، فأقرت حق الأبناء القصر للأجنبي المكتسب الجنسية المصرية في التمتع بجنسية والدهم المصرية، دون أن تقر ذلك الحق للأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية، رغم تماثل المركز القانوني بين الأب الأجنبي والأم الأجنبية لدى اكتسابهما الجنسية بأية طريقة.
وقالت المحكمة، إنها قررت إحالة نص المادة المشار إليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية عدم نصها على أحقية الأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية في التمتع بجنسيتها تبعاً لوالدتهم.
وذكر المدعي، أنه وإخوته أبناء لأم حصلت على الجنسية المصرية لزواجها من مصري، وعندما تقدموا بطلب للحصول على الجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم، رفضت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، منحهم إياها استناداً إلى تلك المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة