وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا أمس الإثنين، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر السابق والذي نص على إلغاء البند (6) بالمادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى يقضى باعتبار حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق القانون كأحد الموارد المالية لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
ووفقا للقانون الصادر ب 2017 فقد نص على أن يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتودع كافة حسابات الجهاز فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (25%) من الفائض المحقق سنويا ويرحل من سنة إلى أخرى، ويجوز للجهاز بعد موافقة وزير المالية فتح حساب أو أكثر فى أى بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.
وحدد قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الموارد المالية للجهاز فى 7 بنود رئيسية، ويرصد " اليوم السابع" ما هى:
- تتمثل فى ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة
- حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتى تحسب طبقًا لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أى مرخص له آخر،
- المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة على الا تكون من أطراف سوق الغاز، ولا تتعارض مع أغراض الجهاز، مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التى يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع أغراضه
- عائد استثمار أموال الجهاز
- وفقا للتعديلات الأخيرة بالبرلمان فقد تم إلغاء حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق هذا القانون، من ضمن موارد الجهاز.
- أية مبالغ أخرى نتيجة لنشاط الجهاز أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة