الجريدة الرسمية تنشر 24 حكما للدستورية العليا بجلسة 5 يناير الماضى

الأحد، 03 فبراير 2019 01:58 م
الجريدة الرسمية تنشر 24 حكما للدستورية العليا بجلسة 5 يناير الماضى المحكمة الدستورية العليا - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية للدولة 24 حكمًا أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقد فى 5 يناير الماضى.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، فى حكمها الاول برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (8) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أن " لا تُقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه، ما لم يكن الوقف ثابتًا بإشهاد مشهر وفقًا لأحكام القانون.

ولا تُقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق فيه، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك، وإذا حُكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه، تعين المحكمة فى الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرًا بصفة مؤقتة إلى أن يُفصل فى الدعوى بحكم نهائى".

وأقامت المحكمة حكمها، على سند من أن ما ينعاه المدعى بصفته على النص المطعون فيه من إخلاله بمبدأ المساواة تأسيسًا على أنه قد مايز بين المسجد والكنيسة فى شأن وجوب شهر الإشهاد على الوقف فاشترطه بالنسبة للكنيسة دون المسجد، على الرغم من أن كليهما من دور العبادة، التى يتعين التماثل فيما بينهما من حيث الأحكام المطبقة على كل منهما، فمردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا بدستور 1923، وانتهاء بالدستور القائم، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعى، وعلى تقدير أن الغاية التى يستهدفها تتمثل أصلاً فى صون حقوق المواطنين وحرياتهم، فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها.

كما تضمنت الأحكام اعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد" لتشمل عقود إيجار الاماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى للطعن على نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الاحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة