حدد الفصل الرابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس فى الموضوعات المختلفة، المعروضة على البرلمان فى الجلسات العامة، وذلك فى ضوء اعتراضات رئيس البرلمان المتكررة على بعض السياقات الخارجة عند أخذ الرأى على بعض الموضوعات المهمة. ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى:
مادة 316: يؤخذ الرأى على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه.
مادة 317: يجب على رئيس المجلس التحقق قبل الشروع فى أخذ الرأي من تكامل العدد القانونى لصحة إبداء الرأى كلما طُلب ذلك.
مادة 318: لا يطرح أى اقتراح لأخذ الرأى عليه إلا من رئيس المجلس، ويبدأ أخذ الرأى على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع، وتكون الأولوية فى عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلى، وفى حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأى على النص الأصلى.
مادة 319: إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأى فى كل أمر منها على حدة.
مادة 320: مع مراعاة الحالات التى يؤخذ فيها الرأى نداء بالاسم، يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية: أولاً: التصويت الإلكترونى. ثانياً: رفع الأيدى. ثالثاً: القيام والجلوس.
مادة 321: فى الأحوال التى يتم التصويت فيها إلكترونيا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونيا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين.
مادة 322: التصويت الإلكترونى شخصى، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو فى حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفورى عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم.
مادة 323: يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابةً لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكترونى، وفى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأى بإحدى الطريقتين المبينتين فى البندين ثانيا وثالثا من المادة 320 من هذه اللائحة.
مادة 324: إذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع الأيدى، أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأى النواب من ذوى الإعاقة بما يناسب حالهم، فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأى بأن يطلب من المعارضين القيام، فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأى طبقا لأحكام المادة 325 من هذه اللائحة.
مادة 325: بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يؤخذ الرأى نداء بالاسم فى أحد الأحوال الآتية: أولاً: إذا طلب ذلك رئيس المجلس. ثانياً: إذا قُدم بذلك طلب كتابى من ثلاثين عضوا على الأقل قبل الشروع فى أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة. ثالثاً: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى برفع الأيدى أو القيام والجلوس، ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أى تعليق.
مادة 326: يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأى عدم توفر العدد القانونى.
مادة 327: يجب على كل عضو أن يبدى رأيه فى أى موضوع يطرح لأخذ الرأى عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابةً قبل نهاية الجلسة التى امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.
مادة 328: لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له، وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى. ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه.
مادة 329: يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة الآراء، ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه.
مادة 330: يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهائها ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاحها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة