المادة رقم 24
تم تأجيل البند الخاص بتشكيل الهيئات البرلمانية بسبب الاختلاف عليه بين النواب وبصفة خاصة ممثلى الأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان.وتنص المادة رقم 24 على تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من أولا الوكيلين ، ثانيا رؤساء اللجان النوعية،ثالثا ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على خمسة مقاعد أو أكثر والائتلافات البرلمانية، رابعا خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس ،على أن يكون بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.
المادة رقم 37
تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشئون الاقتصادية،لجنة العلاقات الخارجية،لجنة الشئون العربية،لجنة الشئون الإفريقية،لجنة الدفاع والأمن القومى،لجنة الاقتراحات والشكاوى،لجنة النزاهة والشفافية،لجنة القوى العاملة،لجنة الصناعة،لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،لجنة الطاقة والبيئة،لجنة الزراعة والرى،لجنة التعليم،لجنة التعليم العالى والبحث العلمى،لجنة الشئون الدينية والاوقاف،لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة،لجنة الثقافة،لجنة الإعلام،لجنة السياحة والآثار،لجنة الشئون الصحية،لجنة النقل والمواصلات ، لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير،لجنة الادارة المحلية،لجنة الشباب والرياضة،لجنة حقوق الانسان.وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
المادة رقم 44:
بمراعاة ما ورد فى نص خاص ، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين والقرارات بقوانين.وسردت المادة بعد ذلك اختصاصات كل لجنة من اللجان ال28.
المادة رقم 49
هذه المادة تم احالتها مرة أخرى للجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعدما قال رئيس المجلس الدكتور على عبد العال أنه يرى فيها شبهة عدم دستورية,وتنص المادة على لكل لجنة أن تبدى اقتراحات برغبات فيما يدخل فى اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو إدارية، ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الاقتراحات ويطلب الإجابة عنها، ولمكتب المجلس أن يدرجها فى جدول أعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة، ولمكتب المجلس ـ بناء على عرض رئيسه ـ إحالة ردود الحكومة بشأن هذه الاقتراحات إلى اللجنة العامة لدراستها وإبداء الرأى فى الإجراء المناسب فى شأنها.
المادة رقم 85
تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الإفريقية، وثمانية من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس وسبعة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المعارضة، ويتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها ويكون مسئولا عنها أمام رئيس الشعبة.
موضوعات متعلقة..
فى جلسة غير مكتملة.. البرلمان يُقر معظم مواد مشروع اللائحة الداخلية ويرجئ مناقشة النصوص الخلافية.. "اليوم السابع" يرصد حالات تصويت بالإنابة.. و"عبد العال" للأعضاء: احذروا ممن يجر المجلس لمعارك مفتعلة
مجلس النواب يوافق على المواد (59) و(60) و(61) من مشروع لائحة البرلمان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة