وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، على قانون مقدم من الحكومة، فى شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وبموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح، بعد أن كانت تنظرها محكمة النقض.
وتأتى موافقة البرلمان أمس من منطلق استمرار العمل بالقانون، حيث أن هذا التعديل كان قد صدر فى أكتوبر 2016، ولكن تم النص فيه على أن مدة سريانه ثلاث سنوات اعتبارا من أكتوبر 2016، بما يعنى سريان القانون حتى 23 سبتمبر الماضى.
وكان يستلزم الأمر صدور القانون منذ ذلك التاريخ، إلا أن الحكومة قدمته فى وقت متأخر، ما جعل تطبيق القانون أمام أثر رجعى، وهو ما كان يستوجب التصويت عليه فى البرلمان بأغلبية ثلثى الأعضاء نداءً بالاسم.
وتنص المادة 36 مكرر بند 2، "يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن قبوله شكلاً أو موضوعًا ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها، وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.. وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض فإذا ارتأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية.
فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددًا فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم بعد قبول الطلب، ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم مشفوعًا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محامٍ عام على الأقل.
ونصت المادة الثانية من التعديل بأنه على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكرر بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالأدلة التى تكون عليها ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة