"إسكان النواب" تنتهى من تعديل قانون البناء.. اللجنة توافق على فرض عقوبة الحجز حال استمرار مخالفة إقامة المبانى بدون ترخيص.. وتقرر إلغاء التأمين على مستخدمى المصاعد

الأحد، 20 أكتوبر 2019 05:25 م
"إسكان النواب" تنتهى من تعديل قانون البناء.. اللجنة توافق على فرض عقوبة الحجز حال استمرار مخالفة إقامة المبانى بدون ترخيص.. وتقرر إلغاء التأمين على مستخدمى المصاعد لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008.

وشهدت اللجنة اليوم الموافقة على إلغاء إضافة فقرتين ثانية وثالثة للمادة (50)، من مشروع قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والخاصة بالتأمين على مستخدمى المصعد، وما يترتب عليه من تأمين على حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، وهى المادة التى تمسك بها رئيس اللجنة النائب عماد سعد حمودة والنائب عادل بدوي، إلا أن أغلبية الأعضاء رفضوا الإبقاء على المادة.

 

لجنة الإسكان (5)

وتنص الفقرتين والتى تم إلغاؤهما: "ولا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطى المسؤولية المدنية قبل مستخدمى المصعد التى تثبت فى حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التى قد تلحق بمستخدمى المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقاً لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية. وتسرى أحكام الفقرة السابقة فى حالة استخدام السلالم والمشايات الكهربائية".

لجنة الإسكان (4)

جاء ذلك بعد انقسام أعضاء اللجنة على وجودها من عدمه، ففى الوقت الذى قال النائب سعد حمودة رئيس اللجنة، إنها تخص التأمين على المواطنين، وهى ما يمكن أن يحصل عليه المواطن من صاحب العقار، إلا أن النائب محمد العقاد أعلن رفضه لها بتأكيده أنها ستمثل عبئا على الملاك، لأنها ستلزمهم بأقساط سنوية دائمة دون داع، لأن المالك يدفع لشركات الصيانة الدورية لأعمال المصاعد.

وانضم لرافضى المادة كل من النائب محمد إسماعيل وممدوح مقلد وإسماعيل نصر الدين، لينتهى الأمر برفض أغلبية أعضاء اللجنة المادة، ومن ثم إلغاؤها، فيما أعلن النائب عادل بدوى رفضه لإلغاء المادة، قائلا: "دى الحاجة الوحيدة اللى بيستفيد منها المواطن من صاحب العقار" وطلب تسجيل رفضه فى مضبطة اللجنة.

لجنة الإسكان (1)

كما أدخلت اللجنة تعديلات على المادة 25 مكرر (أ) والخاصة بنزع الملكية عن العقارات والأراضى المتنازع عليها، بإضافة "للمنفعة العامة" بحيث يكون نزع الملكية من الأملاك الخاصة للمنفعة العامة فقط.

كما قررت لجنة الإسكان والمرافق، خلال اجتماعها توقيع عقوبة الحجز الإدارى وعدم توصيل المرافق، حال تكرار عدد من المخالفات بعد إزالتها وفى مقدمتها إقامة مبان ومنشآت بدون ترخيص، أو التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود، التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا، الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للمادة (60) بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، والتى تنص على إزالة عدد المخالفات بالطريق الإدارى وتحت إشراف هندسى متخصص على نفقة المالك، لاسيما بعد مطالبة النائب معتز محمود بتوقيع عقوبة على المخالف حال تكرار مخالفته بعد الإزالة.

لجنة الإسكان (2)

واقترح معتز محمود، أن تكون العقوبة إما الحجز الإدارى أو المصادرة، ليؤكد مستشارو وزيرى العدل والتنمية المحلية، أن المصادرة سيكون أمرا غير قانونى ولا يمكن تنفيذه، ليتم الاتفاق على أن تكون العقوبة اللاحقة للإزالة هى "الحجز الإدارى".

كما ألغت المادة خلال اجتماعها المادة (58) مكرراً والعقوبة المرتبطة بها والمنصوص عليها فى المادة 99 مكرراً، بالإضافة إلى المادة (113) وذلك رغم إعلان مستشار وزير العدل بتمسكه بالمواد.

وكانت المادة (58) مكرراً تنص على جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش، والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية، بواسطة من تعهد إليه بذلك من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

لجنة الإسكان (3)

فيما قررت اللجنة الابقاء على المادة (60) مكرراً رغم الجدل حول حذفها بين أعضاء اللجنة حول تعارضها مع قانون التصالح فى مخالفات البناء الحالي، وذلك بعد تأكيد مستشارى وزيرى العدل والتنمية المحلية أنها تتعلق بصلاحية جديدة لوزير الزراعة وعدم تعارضها مع قانون التصالح فى مخالفات البناء القائم لاسيما أنه مؤقت ، حيث تنص فى فقرتها الأولى على أن " تُزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وعلى نفقة المالك، مخالفات المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية". 


 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة