وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم، على المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتى تجيز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.
وعدل المجلس مدة البت فى الطلب من 6 أشهر وجعلها 90 يوما، وفى حالة انقضاء المدة دون البت فى الطلب يعتبر بمثابة قبوله.
وأصبح نص الـــمادة التاسعة، بعد التعديل، كالتالى:
ويجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني والأخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة