قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، ببراءة ع.م، رئيس القطاع المالى بشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، فى الدعوى رقم 43 لسنة 60 ق، من تهمة إهدار المال العام.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهم فى الفترة من 20 يوليو 2004 حتى 25 مارس 2013 بوصفه السابق، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب، وخالف أحكام القانون واللوائح المعمول بها، من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأضاف تقرير الاتهام أن المتهم لم يتخذ الإجراءات المقررة لإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها للوقوف على الموقف المالي للمقاول محمد الصيرفي والخبير المنتدب بالدعوى رقم 998 لسنة 2011 مدني بورسعيد، لتوضيح عدم وجود محاضر تسليم ابتدائي أو مستخلصات ختامية للمقاول، مما ترتب عليه قيام المقاول بصرف كافة المستحقات المالية بمبلغ 92000 جنيه، دون وجه حق، وعدم اتخاذ الإجراءات بالرجوع على ذات المقاول بوصفه الأسبق مدير الحسابات بالغرامات المقررة بمبلغ 38554.90 جنيه، وذلك عقب قيام شركة النيل للطرق والكباري بتوقيع غرامات في 10 ديسمبر 2007.
وأشار تقرير الاتهام إلى أن المتهم ارتكب المخالفة المالية والإدارية بالمواد 78/1، 78/5، 80، 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة 1/3 من القانون رقم 19 لسنة 1959 والمواد 365/ن ، 385 ، 402، 411 من لائحة نظام العاملين بشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 763 لسنة 1999 ولائحة المخالفات والجزاءات المقررة لها، الخاصة بالعاملين بالشركة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن شركة النيل العامة للطرق والكباري أسندت بموجب العقد المؤرخ في 15 يوليو 1997 إلى شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية (إحدى شركات هيئة قناة السويس) عملية تنفيذ أعمال تركيب وعزل أسقف جمالونات طابا، وذلك في مدة تنفيذ قدرها 6 أشهر، كما أن الشركة الأخيرة أسندت تنفيذ هذه العملية إلى شركة محمد الصيرفي وأولاده للهندسة كمقاول (باطن) بموجب عقدين مؤرخين في 12 أكتوبر 1998، 31 مايو 1999.
كما أن شركة محمد الصيرفي كانت محلاً لمنازعة قضائية طوال الفترة من 2009 حتى 2013، وأن مستحقات الشركة الأخيرة قبل شركة النيل العامة للطرق والكباري محلا لمنازعة قضائية في الدعوى رقم 1776 لسنة 2015 مدني كلي جنوب القاهرة.
وارتأت المحكمة في حيثياتها أن المخالفة المنسوبة للمتهم منتفيه في حقه، حيث أن الثابت فى الاوراق أنه لم يشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة إلا في الفترة من 6 مارس 2011 إلى 28 سبتمبر 2015، وأنه محرر بين كل من شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية وشركة محمد الصيرفي بشأن العملية المشار إليها محضر استلام ابتدائي للأعمال بتاريخ 10 ابريل 2001، ومعتمد من رئيس قطاع الورش بالشركة الأولى، ومحرر بذات التاريخ محضر ملاحظات الاستلام الابتدائي بين ممثلي هيئة الطيران المدني وشركة النيل العامة للطرق والكباري، وشهد بالتحقيقات كل من علاء ابراهيم محمد نجا، أحمد اسماعيل راضي، خالد محمد الخولي، من العاملين بالشركة المصرية للمطارات، بصحة محضر الملاحظات ومحضر الاستلام النهائي، وأنهم من الموقعين عليهما، وشهد الأخير أن محضر الاستلام النهائي محرر بخط يده.
واستندت الحيثيات أيضاً إلى أنه تم رفض الدعوى الفرعية المقامة من شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية ضد شركة محمد الصيرفي بطلب إلزام الشركة الأخيرة سداد مبلغ 38554.90 جنيه قيمة غرامة تأخير، وذلك استنادا إلى عجز الشركة الأولى عن إثبات أنه يوجد ثمة تأخير من جانب الشركة الثانية في تنفيذ وتسليم الاعمال الموكولة اليها، الأمر الذي يثبت معه عدم أحقية شركة الأعمال الهندسية في توقيع غرامة تاخير على شركة محمد الصيرفي، كما ثبت مما تقدم أن اداء الشركة الأولى لمستحقات الشركة الثانية كان بناء على موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى بتاريخ 22 يوليو 2004، وبناء على أحكام قضائية صادرة ضد الشركة الأولى، وأن السداد لم يكن أثرا لما نسب للمتهم من عدم أدائه لمهام وظيفته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وعضوية المستشارين محمد جابر عبدالعليم، محمد علي دويدار، وسكرتارية محمد حسن راضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة