أيدت محكمة القضاء الإدارى، قرار وزير الداخلية برفض الإفراج الشرطى عن متهم يقضى عقوبة الحبس المشدد خمس سنوات عن تهمة تأسيس جماعة تهدف لتكدير السام العام، وتخريب المجتمع العمدى، وحيازة سلاح، وقضت المحكمة برفض دعوى الإفراج عنه بعد مضيّه ثلثى المدة.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، على أن "قانون السجون" قد حدد الشروط المطلوبة للإفراج الشرطى والتى تتمثل فى أن يكون المحكوم عليه قد أمضى ثلثى مدة العقوبة وهى فترة قدر المشرع كفايتها لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، أن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه أن كان ذلك فى استطاعته، أن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو ما يستنبط من إقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين عليه داخل المؤسسة العقابية، أن لا يكون فى الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام.
ولفتت حيثيات الحكم، إلى أن المتهم " فتحى محمد إبراهيم " اتهم وآخرون جنايات العجوزة بتهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف لتكدير السلم العام، وإحراز سلاح وتخريب عمد وقضى فيها بجلسة 8/5/2017 بالسجن المشدد خمس سنوات والمصادرة والمصروفات ونفذ عليه وبذلك يكون قد أمضى ثلثى مدة العقوبة.
واستندت المحكمة على رفض الجهة الإدارية الإفراج الشرطى عنه لعدم سداده الالتزامات المالية المقضى بها عليه وحيث أن المدعى لم يقدم ما يفيد سداد والده لتلك الالتزامات المالية المحكوم بها أو ما يفيد استحالة ذلك الأمر الذى ينتفى معه شرط من شروط الإفراج تحت شرط ويكون القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق ومتفقًا مع حكم القانون ويكون من العدل عدم إلغاءه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة