طالبت الدكتورة هدى عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مجلس النواب بضرورة إقرار قانون ينص على مدة زمنية قدرها 30 عاما للإفراج عن الوثائق والسماح للباحثين بالاطلاع عليها، و50 عاما للوثائق التى ترى الدولة أنها تقتضى ذلك.
ويعد الاطلاع على الوثائق وتداول المعلومات أحد أهم الركائز التى دعمها دستور عام 2014، إذ تنص المادة 68 على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها، بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون".
ويعتبر الشغل الشاغل الآن هو إقرار قانون تداول المعلومات الجديد، والتى تقدمت به الهيئة الوطنية للإعلام، بمشروع قانونه إلى مجلس النواب خلال أكتوبر الماضى، لمناقشة إقراره، وهو ما لم يحدث إلى الآن، بينما صرح النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه خلال الفصل التشريعى المقبل، سيظهر القانون الجديد الخاص بتداول المعلومات إلى النور.
ويتضمن القانون الجديد المادة التى تناشد الدكتورة هدى عبد الناصر، وجودها خلال الفترة المقبلة، حيث تنص المادة 18 من الباب الخامس للقانون، والتى تقول فى نصها، "تنقضى الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون عن الإفصاح عن البيانات والمعلومات التى مضى عليها أكثر من ثلاثين عاما، كما تنحسر هذه الحماية عندما تكون المصلحة المتحققة من الإفصاح تفوق الضرر بالمصلحة التى يحميها عدم الإفصاح، كوجود تهديد خطير على الصحة العامة أو السلامة أو الأمن أو البيئة أو الكشف عن مخاطر تصرف إرهابى أو إجرامى أو فساد أو الإخلال بالشرف وعدم تحقيق العدالة وسوء الإدارة".
وتعنى هذه المادة، أن المعلومات التى يكفل هذا القانون عدم الإفصاح عنها للأسباب المبينة فى مواده كالتى تمس الأمن القومى، ستكون متاحة وستلغى تلك الحماية القانونية إذا مر عليها 30 عاما، أو كانت المصلحة المتحققة من الإفصاح عنها تفوق الضرر المتحقق من الإفصاح.
أما القانون الذى يتم العمل بمقتضاه حتى الآن فهو القانون رقم 472 لسنة 1979 بشأن نظام المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها.
وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على التالى: يكون حفظ الوثائق والمستندات المشار إليها بجهاتها لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما تنقل بعدها إلى دار الوثائق القومية لتحفظ في الأماكن التي تعد لهذا الغرض، وتظل محتفظة بسريتها لمدة خمس عشرة سنة أخرى.
والمادة الخامسة: تشكل لجنة بدار الوثائق القومية من مديرها وعضوية اثنين من العاملين الفنيين بها وتمثل فيها الجهة المصدرة للوثيقة أو المستند للنظر في الوثائق التي مضت عليها ثلاثون سنة فأكثر لتقرر إباحة الاطلاع عليها أو استمرار سريتها ومنع تداولها لمدة أخرى لا تتجاوز عشرين سنة تالية وبشرط ألا تتجاوز مدة حظر الاطلاع أو النشر خمسين تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدار الوثيقة أو المستند.
المادة السادسة: تحفظ الوثائق والمستندات للإطلاع أو البحث بعد مرور المدة المحظور فيها الإطلاع أو النشر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة الجهة صاحبة الوثيقة أو المستند السماح بنشرها قبل الموعد المنصوص عليه في المادة السابقة.
وإذا تم إقرار القانون الجديد سالف الذكر، فانه بمتقضاه سيكون عدة وثائق ومعلومات قابلة للإعلان بحكم مرور أكثر من 30 عاما عليها، وذلك حسب مقتضيات الأمن القومى ومنها: تلك الوثائق كل المتعلقة بفترات ثورة 52 وأسرار اجتماعات مجلس قيادة الثورة، وكذلك علاقة مجلس قيادة الثورة، ونكسة 1967، بالإضافى إلى تلك الوثائق والمعللومات المتعلقة بفترة حرب أكتوبر، والمعاهدت التى تمت مع إسرائيل ومفاوضات السلام واسترجاع الأرض، وكذلك وثائق الـ15 عامًا الأولى من فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة