قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى القضية رقم 144 لسنة 58، بمجازاة "م.ع.ج" أمين مخزن المحاليل والمضادات الحيوية بإدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف -الدرجة كبيرة أخصائيين-، و"أ.م.ف" مدير التموين الطبى بإدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف، -الدرجة الثانية-، و"أ.ج.ع" مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف سابقًا -الدرجة الثانية-، بعقوبة الإحالة إلى المعاش لكل منهم.
كما قضت بمجازاة كل من "ه.م.ه" مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف سابقًا -الدرجة الثانية-، و"ع.ع"، مدير إدارة الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف -الدرجة كبير أخصائيين بتأجيل الترقية عن استحقاقها لمدة سنتين لكل منهما.
وقضت بمجازاة "ح.م.ع"، وكيل مديرية الشئون الصحية ببنى سويف سابقًا وحاليًا بالمعاش -كبير أخصائيين - بغرامة تعادل عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة "م.ع.ع" الصيدلى بالإدارة العامة لبرنامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة -كبير أخصائيين- بخصم أجر ستين يومًا من راتبه.
وكذلك مجازاة "ف.غ.ب" مدير عام الإدارة العامة لبرنامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة -كبير أخصائيين- بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة "س.م.ا" رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة -الدرجة العالية- بعقوبة التنبيه.
وذكر أمر إحالة المتهمين أن المحالة الأولى صرفت ستمائة زجاجة من محلول معالجة الجفاف بالتنقيط الوريدى ميتاهيدرال المتعارف عليه بمحلول ريهيدران، تشغيله رقم 140509 الموردة لإدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف بواسطة شركة ابن سيناء بتاريخ 15/7/2015 لكل من مستشفى ببا المركزى واهناسيا المركزى بتاريخ 22 يوليو 2015 بواقع 300 زجاجة لكل مستشفى، رغم علمها بما يحدثه هذا المستحضر من تشنجات للأطفال، مما أدى إلى حدوث تشنجات واصفرار للوجه للأطفال المترددين على مستشفى اهناسيا المركوى وببا المركزى، كما قامت بالتوقيع باسم الصيدلانية "ه، ص"،على أمر توريد فيما تضمنه من توريد عدد خمسة آلاف عبوة من محلول التنقيط الوريدى "ريهيدران" وذلك بالمخالفة للقانون.
كما تضمنت التحقيقات قيام المحالة الأولى والثانية بإصدار أمر توريد لشركة ابن سينا لتوريد عدد خمسة آلاف عبوة من محلول التنقيط الوريدى "ريهيدران"استنادا لكتاب الادارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة رغم عدم اختصاصهم بذلك ودون العرض على إدارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة مما ترتب علية توريد الكمية المشار إليها من المستحضر دون إخضاعها للتحليل اللازم لبيان مدى سلامتها مما حال دون اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات ورتب استخدامها إلى اصابة العديد من الأطفال يتشنجات واصفرار فى الوجه والمساهمة فى وفاة الطفلتين "م.ا،ر.ع"،وذلك على إثر المضاعفات التى سببها المستحضر لحالتهما الصحية.
كما قامت المحالة الثانية بصرف عدد خمسمائة زجاجة من المستحضر لمستشفى سمسطا المركزى، مما رتب حدوث تشنجات لبعض الأطفال.
وأضافت التحقيقات، أن المحالة الثانية والثالثة معا لم يتخذا الإجراءات اللازمة لإيقاف الصرف من هذا المستحضر مما ترتب عليه الصرف من رصيد كل من مستشفى إهناسيا المركزى وببا المركزى، كما أن الرابع والخامس والسادس لم يتخذوا اللازم لإيقاف استخدام هذا المحلول فور علمهم بما يحدثه هذا المحلول من تشنجات للأطفال مما ينم عن الإهمال والتسيب.
كما أن السابع والثامن معا أصدارا كتاب الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة التابعة للإدرة المركزية لرعاية الصحة المتكاملة بوزارة الصحة المرسل للمختصين بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف والمتضمن طريقة توريد محلول التنقيط الوريدى وأصناف أخرى حال عدم اختصاص هذه الإدارة بهذا الأمر، مما أدى إلى قيام المختصين بتلك المديرية بإصدار أمر توريد لشركة ابن سينا بتوريد خمسة آلاف عبوة من المستحضر سالف الذكر دون إخضاعها للتحاليل لبيان مدى سلامتها مما أدى إلى آثار سلبيه على صحة الأطفال ووفاة طفلتين.
كما أن المحالة التاسعة اعتمدت كتاب الإدارة العامة سالف الذكر الذى أصدره السابع والثامن معا مما كان له أثره على صحة الأطفال، وذلك بالمخالف للتعليمات.
وارتأت النيابة الإدارية، أن المحالين قد ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالمادتين 54، 55 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حاتم صلاح، فوزى عبد الهادى،نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة