ننشر تعديلات قانون "الغاز الطبيعى" المعروضة أمام "طاقة البرلمان"

الإثنين، 16 يوليو 2018 06:25 م
ننشر تعديلات قانون "الغاز الطبيعى" المعروضة أمام "طاقة البرلمان" لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنشر "اليوم السابع" مشروع القانون المقدم من النائب محمد رشوان و60 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى، والمزمع مناقشته داخل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

ويتضمن مشروع القانون (5) مواد رئيسية:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الأولى من قانون الغاز الطبيعى الصادر بالقانون رقم 217 لسنه 1980 النص التالى:

"تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام سواء بنفسهما أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لاشرافهما أو الشركات التى تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية".

المادة الثانية : تضاف إلى القانون رقم 217 لسنه 1980 بشأن الغاز الطبيعى مادتين برقم (5 مكررا)، (5 مكرر ب) كالتالى : 

(5 مكرر أ) : تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضى، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون". 

(5 مكرر ب) : تلتزم الهيئة العامة للطرق والكبارى ووحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية كل حسب اختصاصه بحساب تكلفة إعادة الشيء لأصله للشوارع التى يتم حفر خطوط شبكات الغاز الطبيعى بها على أساس الحفر فى حدود 40 سم". 

المادة الثالثة : يُضاف لنص المادة (7) من القانون رقم 217 لسنه 1980 بشأن الغاز الطبيعى بند برقم (6) كالتالى : 

الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى، وذلك بناء على إقرار من الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمه لهذا الغرض سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة على توصيل وإمداد الغاز الطبيعى أو عن طريق مقاوليها. 

المادة الرابعة : يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

المادة الخامسة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة