وضع مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائياً، فى وقت سابق، عده ضوابط للحفاظ على الآثار ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها، بالإضافة إلى العقوبات الرادعة لحمايتها من التهريب أو التعرض للسرقة.
وتناول مشروع القانون فى مادته (42) مكرر، فرض عقوبات على أفعال محددة ترتكب بقصد السرقة سواء أثر كامل أو جزء منه، أو إخفائه، حيث عاقبت بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن500 ألف جنية ولا تزيد على مليونى جنية كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة.
وتنص المادة (42( مكرر : يعاقب بالسجن المشدد وبغرمة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنية كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز 7 سنوات والغرامة المنصوص عليها فق الفقرة الأولى لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلاً من أيه جريمة.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس. (المجلس الأعلى للأثار).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة