أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
وبحسب نص مشروع القانون، الذى ناقشه المجلس وأقره فى جلسته العامة المنعقدة اليوم، ينص القانون على أن..
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
يُستبدل بتعريفى "المنتج الصناعى، والمنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى" المنصوص عليهما فى المادة 1 من القانون 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية وبنصوص الفقرة الثانية البند (د) من المادة 2، والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 1: "المنتج الصناعى: كل ما ينتج عن عملية التحويل المادى أو الكيميائى للمادة الخام، وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف، أو التعبئة أو الفرز، أو إعادة التدوير، أو إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، أو غير ذلك من العمليات وفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصرى: كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصرى فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعى المصرى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص.
المادة 2 الفقرة الثانية: (د) الشركات التى يكون للدولة، أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أى من الشركات المُشار إليها فى هذه المادة أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة مجتمعين أو منفردين، حصة حاكمة فيها.
المادة 5 الفقرة الأولى: "تصدر الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية".
المادة الثانية:
تُضاف إلى القانون رقم 5 لسنة 2015 المُشار إليه فقرة جديدة للمادة 11، وبند رابع إلى المادة 16، نصها الآتى:
المادة 11 فقرة ثانية: "وتلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التى تزيد قيمتها التقديرية على مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن خمسة أيام".
المادة 16: "رابعا: الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من قام عمدا بتجزئة أى من التعاقدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد عدم الالتزام بأحكام المواد أرقام 3، و4، و11 منه، فإذا ما كان عدم الالتزام راجعا إلى تقصير أو إهمال تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى وخمسين ألف جنيه".
المادة الثالثة:
تضاف عبارة "أو من يفوضه" بعد عبارة "برئاسة الوزير المختص" وقبل عبارة "وعضوية كل من" الواردة بالفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه، ليصبح نص المادة 9: "تُنشأ بمجلس الوزراء لجنة تُسمى "لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى"، تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى المطابقة للمواصفات فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، وتُشكل هذه اللجنة برئاسة الوزير المختص أو من يفوضه.
المادة الرابعة:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة