"اتصالات البرلمان" تقر الحبس سنة عقوبة لإفشاء بيانات مستخدمى الإنترنت

الخميس، 12 أبريل 2018 01:57 م
"اتصالات البرلمان" تقر الحبس سنة عقوبة لإفشاء بيانات مستخدمى الإنترنت اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب نضال السعيد، المادة 32 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونصت المادة بعد تعديلها على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة 2 من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة".

ويُلزم البند 2 مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى يتم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها بغير أمر مسبّب من إحدى الجهات القضائية المختصة، للبيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.

كانت المادة نفسها قد نصت بحسب المشروع المقدم من الحكومة على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة 2 من هذا القانون، بأن أفشى بأى طريقة كانت وبغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق المختصة، البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها، والأشخاص والجهات التى يتواصل معها، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة".

وشهدت المادة جدلا حول الفقرة الأخيرة من المادة، المتعلقة بتعدد العقوبة، إذ رأى محمد عبد الغفار ممثل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أنه لا داعى لتعدد العقوبة على الفعل نفسه، وعقّب ممثل وزارة الاتصالات، محمد حجازى، بأن تعدد العقوبة يرتبط بتعدد المتضررين من الفعل أو الجريمة.

من جانبه، أوضح المستشار هيثم البقلى، ممثل وزارة العدل باجتماع اللجنة، أن طبيعة المادة تهدف لتغليظ العقوبة، لافتا إلى أن الحالة التى يستهدفها النص هى ظرف مشدد، وليس تعدد عقوبات، لينتهى الجدل للإبقاء على نص الفقرة الأخيرة دون تعديل، بينما تم حذف الفقرة الوسطى من المادة، والاكتفاء بالإشارة لنص البند 2 من المادة الثانية بالقانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة