تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد، بشأن تعديل القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينص الاقتراح بقانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (14 مكررا) إلى القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصها الآتى:
"يكون للمكلف الذى يمتلك أكثر من عقار، سواء فى محافظة واحدة، أو فى محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها أى من أملاكه إقراراً مجمعاً، أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها فى هذا الشأن".
وقال النائب أحمد سعيد، فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إن الضريبة العقارية تعد أحد المصادر السيادية للموازنة العامة للدولة، حيث من المتوقع أن تبلغ حصيلة هذه الضريبة ما يقرب من المليار جنيه فى الموازنة الجديدة .
وأضاف "سعيد"، أن القانون رقم (196) لسنة 2008، المنظم للضريبة العقارية صدر فى عام 2008، ونص فى المادة (14) منه على أنه: "على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية.."، وهذا يعنى أن من يمتلك أكثر من عقار فى محافظة واحدة "التجمع – المطرية – المعادى" على سبيل المثال، فإن عليه أن يقدم إقراراً عن كل وحدة فى مأمورية الضرائب العقارية التابعة لها كل وحدة، أى أن عليه أن يذهب إلى المأموريات الكائنة في التجمع، والمطرية، والمعادى، لتقديم الإقرار الضريبى الخاص بكل وحدة.
وتابع: "الأمر يزداد صعوبة عندما يمتلك المكلف أكثر من عقار فى محافظات مختلفة، مثل المكلف المقيم فى شقة مثلا بالقاهرة، ويمتلك أيضا شقة أو شاليه بالإسكندرية، وعمارة سكنية مثلا فى مطروح، فهذا المكلف سيكون مطالبا بالذهاب إلى كل محافظة يمتلك بها عقاراً، لتقديم الإقرار الضريبى فى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها كل عقار يملكه، سواء بالقاهرة، أو الإسكندرية، أو مطروح، ولا شك أن هذا الأمر فيه إرهاق شديد للمكلف، وربما يدفعه إلى عدم تقديم بعض الإقرارات الخاصة به، أو يتكاسل عن ذلك، فتقل بذلك الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة العقارية، وحرصا على تيسير الأمر على المكلف بأداء هذه الضريبة، تقدم بهذا الاقتراح بقانون والذى يضيف مادة جديدة الى القانون رقم (196) لسنة 2008 باصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، بهدف تيسير الأمر على المكلف بأداء الضريبة، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال بالإيجاب على حصيلة هذه الضريبة، معلنا أنه يهدف للوصول إلى شباك واحد لسداد الضريبة العقارية وإنهاء إجراءاتها، وبذلك نكون قد وضعنا حافزا لتشجيع المكلفين بأداء الضريبة على تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم فى مواعيدها دون تأخير، وهو ما يعود بالنفع على طرفى العلاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة