نواب يرفضون إعفاء شركات قطاع الأعمال والقابضة من الضريبة العقارية.. ويؤكدون: الاستثناءات تفرغ القانون من مضمونه.. ويسرى المغازى: لا بد من مراعاة المراكز القانونية.. و"بدراوى" يطالب بإعفاء المنشآت الصناعية فقط

الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:00 ص
نواب يرفضون إعفاء شركات قطاع الأعمال والقابضة من الضريبة العقارية.. ويؤكدون: الاستثناءات تفرغ القانون من مضمونه.. ويسرى المغازى: لا بد من مراعاة المراكز القانونية.. و"بدراوى" يطالب بإعفاء المنشآت الصناعية فقط مجلس النواب
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم لمشروع القانون المقدم من النائبة إيفيلين متى، لاعفاء شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة والشركات التابعة لها من الضريبة العقارية، وبموجب هذا القانون سيتم إعفاء شركات المياه والشركات القابضة والتابعة لها من الضريبة العقارية، مؤكدين على ضرورة مراعاة المراكز القانونية لشركات القطاع العام والخاص .
 
وأوضحت "متى" فى المذكرة الإيضاحية المصاحبة للمشروع  أن الشركات القابضة شركات حكومية ومملوكة للحكومة بنسبة 100%، وطبقا للمادة 11 من قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008، التى تنص على "إعفاء العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية"، هذا يعنى أن العقارات المملوكة للشركات القابضة يجب إعفاؤها من الضريبة العقارية باعتبارها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
 
 
 
وأضافت "متى" أن هناك فتوى من مجلس الدولة أيدت ذلك وأعفت الشركات القابضة من الضريبة العقارية، وجاء نصها كالآتى: "إن المشرع قرر فى قانون الضريبة على العقارات المبنية إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة، وحدد على سبيل الحصر العقارات التى تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها (العقارات المملوكة للدولة) إلا أن المشرع لم يحدد فى ذلك القانون على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار.
 
ولما كان القانون قد أعفى العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام من الضريبة، ولكنه لم يعف الشركات التى تتمتع بشخصية اعتبارية من أداء الضريبة حتى ولو كان رأسمالها مملوكا للدولة،  فهنا يوجد خلل تشريعي نتداركه فى مشروع المقدم.
 
 
 
ونص القرار بالقانون رقم 117 لسنة 2014، الذي  أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ومن ضمن التعديلات المادة (18/الفقرة الأولى): والتى تنص على الاعفاءات، حيث نصت على أن تعفى من الضريبة:
 
 
 
(أ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو الممارسة الأعراض التى أنشئت من أجلها.
 
 

(ب) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح.

 

 
 
(ج) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
 
 

(د) الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

 

 
 
(هـ) كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.
 
 

(و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.

 

 
 
(ز) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
 
 

(ح) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية، بما فى ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما فى حكمها.

 

 
 
(ط) الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
 
 

(ى) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أى من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.

 

ويضيف مشروع القانون بندا جديدا برقم (ن) نصها كالتالى:
 
(ن) شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة والشركات التابعة لها. على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وذلك بهدف إعفاء الشركات القابضة من الضريبة العقارية.

محمد بدراوى : لابد من مراعاة تساوى المراكز القانونية

 

ومن جانبه قال النائب محمد بدراوى ، عضو مجلس النواب، أنه موافق على تعديل قانون الضريبة العقارية إلا أنه غير موافق على هذا الطرح، قائلا: "لا بد من مراعاة تساوى المراكز القانونية بين شركات القطاع العام والخاص"، موضحا أن الدستور يلزم أن تكون القواعد المطبقة دستوريا واحدة على الجانبين.
 
وأضاف "بدراوى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه مع استثناء القطاعات الصناعية مع دفع الضريبة العقارية بسبب التزاماتها العديدة سواء الخاصة بالضريبة على الأرباح أو ضريبة القيمة المضافة أو الجمارك أو التراخيص ، الأمر الذى يتطلب تخفيف الأعباء لتشجيع الاستثمار .
 
وتابع " كل شركة تمتلك مبانى إدارية ومبانى منتجة مرتبطة بالتصنيع أنا مع إعفاء الأخيرة فقط أما المبانى الإدارية تدفع ضرائبها كاملة".

يسرى المغازى: بأى حق يتم إعفاءهم ؟!

 

فيما أعلن النائب يسرى المغازى ، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يرفض بشكل قاطع إضافة مزيد من الاستثناءات إلى قانون الضريبة العقارية، قائلا: "بأى حق أعفيهم عندهم أصول ثابتة وأراضى بأى حق أعفيهم من دفع حق الدولة ، وفين مراعاة المراكز القانونية بين شركات القطاع العام والخاص لما أمنح شركاتى امتيازات، هل هذا يعتبر تحفيز للاستثمار؟!
 
 
 
وقال "المغازى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الضريبة العقارية واجبة على الجميع دون استثناء، مطالبا بتعديل القانون لسد الثغرات التى تسمح بالتهرب الضريبى، قائلا: "وفقًا للقانون الجارى يجب أن يكون عائد الضريبة العقارية 21 مليار ولكن يتم استغلال بعض الثغرات القانونية للتهرب الضريبى على حد قوله، فتحصل الدولة مليارًا و400 مليون فقط."

ياسر عمر: الإفراط فى الاستثناءات سيفرغ القانون من مضمونه

 

كما حذر النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، من الإفراط فى استثناء الهيئات المختلفة من تطبيق القانون عليها، قائلا: "الإفراط فى الاستثناءات سيفرغ القانون من مضمونه.
 
 
 
وأشار "عمر" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إلى أن فلسفة القانون اعتمدت أن تدفع كل منشأة فى مصر ضريبة للمساهمة فى سد عجز الموازنة ، مؤكدا أن الاستثناءات لن تساعد على تحقيق الهدف من القانون خاصة مع وجود مطالبا مضادة لسد الثغرات القانونية التى تسمح بالتهرب الضريبى، قائلا: "العائد من تطبيق القانون لا يمثل إلا 5% فقط من المفترض تحقيقه".









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة