أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا ، بوضع علامة (-) أمام خانة الديانة لدى الأشخاص الذين يعتنقون الدين البهائى، وعدم قيد الديانة البهائية فى خانة الديانة بمستندات الأحوال المدنية لما يمثله من تعارض مع النظام العام.
وقال التقرير فى أسبابه أن مصلحة الأحوال المدنية استخرجت شهادة ميلاد لابن المطعون ده مثبت فيها أمام خانة الديانة للأب علامة (-)، وكذلك الأم ، بالرغم من صدور قيد للأم بأنها مسلمة، كما صدر شهادة ميلاد للأب المطعون ضده بأنه مسيحى ، ثم صدر شهادة ميلاد لابنه الآخر أمام الديانة "الاب" أنه مسلم، ما يثبت معه حقيقة خروج المطعون ضده عن الأديان السماوية الثلاث ، واهتزاز عقيدته وعدم استقراره على دين بعينه.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق صدور شهادة قيد ميلاد لابن ثالث للمطعون ضده مقيد بها أن ديانة الأم "بهائية " ، وكان من المقرر أن هذه الديانة لا يجوز قيدها في مستندات الأحوال الشخصية ، ولا في اى مستند رسمى آخر ، تصدره الجهات الرسمية بالدولة ، بحسبان أن النصوص القانونية المنظمة لهذه القواعد جميعها تعتبر من النظام العام ، فلا يجوز إثبات ما يخالفه أو يتعارض معه فى بلد يقوم أصله على أساس الشريعة الإسلامية
وأضافت المحكمة أن مسألة قيد بيانات تعديل الديانة فى بيانات تحقيق الشخصية أو شهادة الميلاد ، لا يعد إقرار لهذا الشخص على ما قام به ، وإنما يتم ذلك نزولاً على متطلبات الدولة الحديثة التى تقضى بأن يكون لكل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية بما فيها الديانة .
كما استندت المحكمة فى تقريرها على أن المستقر لدى أئمة المسلمين، بأن الديانة البهائية ليست من الأديان المعترف بها ، وإنما هى فكر خرج اتباعه عن كل الأديان السماوية ، لذلك رأت المبادئ الدستورية، والأعراف القانونية أنه لا يجوز قيدها فى مستندات الأحوال المدنية ، أو أى مستند رسمى لما يمثله ذلك من تعارض مع النظام العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة