قضت المحكمة التأديبية العليا فى القضية رقم 9 لسنة 58 قضائية عليا، بمعاقبة مديرة شئون العاملين بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعد ثبوت قيامها بارتكاب مخالفات مالية وإدارية بغرامة تعادل الأجر الأساسى الذى كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبى رئيس المجلس.
وأكدت المحكمة أن حلمية رمضان حامد، مديرة إدارة شئون العاملين بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة وخالفت القانون قبل إحالتها للمعاش بأن قبلت عقدًا صوريًا محررا باسم هبة السباعى فرج، شعبة الإنتاج الحيوانى والدواجن بمركز بحوث الصحراء عن مدة تعاقدها بالمركز بعد تجديده.
وتبين أن المتهمة قامت بحفظ العقد الصورى بملف خدمتها، ما ترتب عليه تعيينها على وظيفة باحث مساعد بقرار المركز رقم 184 لسنة 2014 طبقًا للإعلان الداخلى عن الوظيفة رقم 1 لسنة 2014 بالمخالفة للتعليمات، وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاتها بغرامة تعادل الأجر الأساسى الذى كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة