"عدم الدستورية" تهدد الحد الأقصى للأجور.. تقرير قضائى يكشف: لم يعرض على تشريع مجلس الدولة قبل إقراره ويطالب بإحالته للدستورية.. والمفوضين توصى بحكم نهائى بعدم خضوع العاملين بالبنك الأهلى للقانون

السبت، 06 مايو 2017 06:00 م
"عدم الدستورية" تهدد الحد الأقصى للأجور.. تقرير قضائى يكشف: لم يعرض على تشريع مجلس الدولة قبل إقراره ويطالب بإحالته للدستورية.. والمفوضين توصى بحكم نهائى بعدم خضوع العاملين بالبنك الأهلى للقانون البنك الأهلى
كتب: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا قضائيا، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائي يؤيد حكم أول درجة –القضاء الإداري- بعدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي لقانون الحد الأقصى للأجور، كما أوصت بوقف نظر الطعن وحالة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.

 كشفت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الذي أعده المستشار أسامة عادل فايد، بإشراف المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون الحد الأقصى للأجور، رقم 63 لسنة 2014، قد خلت ديباجته من النص على أنه تم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، مشيرا إلى أن دستور 2014 تم العمل به في 18 يناير 2014، واختص قسم التشريع بمجلس الدولة بولاية مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصبغة التشريعية، حيث لا يجوز من الناحية الدستورية، تجاوز اختصاص قسم التشريع وإصدار قوانين دون عرضها عليه لإعمال شئونه حيالها بحسبان أن العرض على القسم أضحى إجرءا جوهريا لازماً يشكل بذاته مرحلة من مراحل إصدار القوانين.

أضاف التقرير أن الوضع الدستوري الحالي اعتبر العرض على قسم التشريع لازما وضرورياً ويترتب على تجاهله مخالفة دستورية تصم القانون بأكمله بعدم الدستورية لعدم اتباع الأوضاع الإجرائية التي تطلبها الدستور، وفي ذلك تحقيق للغاية التي استهدفها المشرع الدستوري من هذا الإجراء، بفرض نوع من الرقابة السابقة على دستورية القوانين، حيث يتولى القسم مراجعة مشروع القانون من الناحية الدستورية واللغوية وضبط الصياغة، وبالتالي فإنه يتعين عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة من تاريخ العمل بالدستوري الساري وإلا كان التشريع باطلاً.

واستند التقرير لخطاب قسم التشريع أرسله للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس حيث أكد على عدم عرض مشروع القانون قبل صدوره على القسم، ومن ثم تثور شبهة جدية بشأن مدى دستورية هذا القانون لمخالفته نص المادة 190 من الدستور.

كما استندت على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في الفصل الثاني منها حيث أكدت المادة 175 على اختصاص مجلس الدولة ممثل في قسم التشريع في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين واعتبرت العرض على قسم التشريع إجراء من ضمن الإجراءات التي يجب أن يمر به التشريع قبل صيرورته قانون نافذ.

واحتياطيا أوصى التقرير كذلك برفض الطعن على حكم أول درجة وتأييد ما انتهى إلى من عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي لقانون الحد الأقصى للأجور ولائحته التنفيذية، وأشار إلى المادة 27 من الدستور نصت صراحة على الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر بأجهزة الدولة وعبارة أجهزة الدولة لا تنصرف إلا للأجهزة التي تندرج في نطاق السلطة التنفيذية للدولة، وعلى نحو ما حدده الدستور، ولا ينسحب لغيرها، والبنك الأهلي لا يندرج بأي حال ضمن أجهزة الدولة.

وأشارت المفوضين لفتوى سابقة صادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والتي أكدت أن نطاق تطبيق الحد الأقصى للأجور ينصرف إلى العاملين بالسلطة التنفيذية دون غيرهم والقول بغير ذلك يؤدي إلى مخالفة صريحة للدستور، وبالتالي فقرار رئيس مجلس الوزراء بإخضاع العاملين بالبنك الأهلى لقانون الحد الأقصى للاجور، خالف أحكام الدستور والقانون، وبالتالي فالحكم الصادر من محكمة أول درجة، بإلغاء هذا القرار صدر متفقاً مع صحيح حكم الدستور والقانون، ما يتعين معه تأييده ورفض الطعن.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة