قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، السبت، إعادة الطعن على دستورية الفقرة الرابعة من المادة 3 من قانون الطوارئ، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فيها.
وتم الطعن على البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 19588 "قانون الطوارئ"، التى تنص على: "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أى منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات ، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحَقة، التى تُستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".
وكانت المحكمة قد تسلمت تقرير هيئة المفوضين، الذى أعدَّه المستشار طارق شبل رئيس الهيئة، وانتهى إلى عدم دستورية المادة.
واستندت "المفوضين" فى تقريرها إلى دستور 1971، بعد أن انتبه المشرِّع إلى عدم دستورية النص المطعون عليه، وتعديله بالقانون رقم 37 لسنة 1972، مؤكدة أنه رغم تعديل النص، بأن: "استلزم أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ على بيان تاريخ بدء سريانها وبيان مدة سريانها، وأن يكون قرار الاستيلاء على العقار محددًا بمدة، وأن يكون هناك تظلُّم وتعويض عن قرار الاستيلاء المذكور على النحو الوارد بقانون التعبئة العامة"، فإن هناك مَن أضير من القانون قبل تعديله، الأمر الذى يجب معه تعويضهم مقابل الاستيلاء على عقاراتهم.
وأكد التقرير أن قرارات الاستيلاء يجب أن تكون مقابل تعويض عادل، كما يجب أن يكون الاستيلاء موقوتًا، وإلا أصبح قيدًا على الملكية، ولا يجوز أن يُتخذ قانون الطوارئ ذريعة لإهدار أحكام الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة