"الدستورية" تعيد قانون الطعن على عقود الدولة للمفوضين لإعداد تقرير تكميلى

السبت، 06 مايو 2017 01:58 م
"الدستورية" تعيد قانون الطعن على عقود الدولة للمفوضين لإعداد تقرير تكميلى المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة الطعن على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تكميلى بالقضية، علمًا بأن الهيئة سبق وأوصت بعدم دستورية القانون.
 
ودفع المحامى الدكتور شوقى السيد بانتفاء صفة ومصلحة المدعين الذين يمثلهم المحامى خالد على، وطلب -بصفته محامى شركة نوباسيد- خلال أول جلسة لنظر الطعن فى المحكمة الدستورية العليا، أن تؤجل المحكمة للمرافعة والرد على ما تضمنه تقرير هيئة مفوضى المحكمة من توافر صفة ومصلحة المدعين وبطلان التصويت على القانون فى مجلس النواب وبطلان ما تضمنه من أحكام موضوعية.
 
وأضاف السيد فى تصريحات للصحفيين، أن قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة صدى لحماية الاقتصاد المصرى والمراكز القانونية المستقرة، ولم يتعرض لسلطة القضاء ولم يقيدها فى شىء.
 
وأكد أن المدعين لا يملكون الصفة أو المصلحة المباشرة التي تؤهلهم للطعن على هذا القانون، ومن قبلها الطعن أمام القضاء الإداري على التصرفات التي تمت على الشركة.
 
بينما قال المحامى خالد على إنه يؤيد ما جاء فى تقرير هيئة المفوضين، وأنه يستعد لجلسات القضية القادمة للرد على ما سيثيره الخصوم من دفوع.
 
وأوصت هيئة المفوضين ببطلان القانون كاملا على سند من أنه لم يحز على موافقة أغلبية ثلثى النواب المقدرة بـ397 صوتا وحاز على 374 صوتا فقط، بالمخالفة للمادة 121 من الدستور لأنه يتعلق بتنظيم الحق فى التقاضى، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها.
وأوضح التقرير أن مجلس النواب كان عليه الموافقة بأغلبية ثلثى أعضائه أيضا على المادة الثانية من القانون لسريانها بأثر رجعى وفقا للمادة 225 من الدستور، حيث تنص على أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حدده هذا القانون، بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل به.
 
ومن الناحية الموضوعية؛ ذكر التقرير أن «القانون يصادر حق التقاضى بالمخالفة للمادة 97 من الدستور بأن حدد شرط قبول الطعن بأن يكون مقيمه أحد أطراف العقد، متوخيا بذلك منع كل مضرور ذى مصلحة حقيقية من غير أطراف التعاقد فى النفاذ إلى الجهة القضائية المختصة للحصول على الترضية التى يطلبها، كما أنه يقوض الاختصاص المقرر لجهتى القضاء العادى والإدارى، لأنه يسرى على جميع العقود التى تبرمها الدولة إدارية كانت أم مدنية، ويهدر مبدأى المواطنة وسيادة الشعب لأن المحكمة الدستورية العليا وفى ظل العمل بالدستور الحالى مازالت تعتد بحرمة الملكية العامة وواجب كل مواطن فى حمايتها ودعمها.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة