حدد القانون عدة حالات تسمح للنيابة العامة أو مأمور الضبط القضائى بتفتيش منزلك، حتى ولو لم ترتكب جريمة، وذلك إذا وقع شك بحيازتك أية متعلقات مرتبطة بجريمة أو دليل عليها.
وتنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية: يجوز تفتيش غير المتهم أو منزله متى اتضح من أمارات قوية أنه حائز أشياء تتعلق بالجريمة، ويجوز للنيابة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرقيات يجوز مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، وتسجيل المحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة.
وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم الحائز لها أو المرسلة إليه، وتدون ملاحظاتهم عليها، ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو كانت مرسلة إليه.
ويشترط لاتخاذ أى من الإجراءات السابقة الحصول مقدمًا على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط مرتبط بالإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد عن 30 يومًا، ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد الأمر مدة أو مددًا أخرى مماثلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة