حصل "اليوم السابع" على نص الطعن الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير العدل ومحافظ البنك المركزى، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والذى طالب خلاله بإلغاء قرار محكمة القضاء الإدارى القاضى بقبول الإشكال المقام من اللاعب محمد أبو تريكة، والاستمرار بإلغاء التحفظ على أموالة.
واختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.
وذكر الطعن أن الحكم خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة من حيث انتفاء القرار الإدارى من ناحية، ووجود خطر يهدد الصالح العام، لأن جهة الإدارة لا تملك تعطيل حكم وإلا تعتبر عدوانا على السلطة القضائية من قبل التنفيذية، إلا إذا كان هناك مقتضى للصالح العام على الصالح الفردى.
طعن هيئة قضايا الدولة
وأضاف الطعن أن حكم المحكمة التى أصدرت الحكم بنته على ركن الاستعجال، وهو ما يخالف الواقع، لأن القرار الطعين تبنى التحفظ على أمواله السائلة والعقارية والمنقولة، تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وتم تعيين لجنة لإدارة تلك الأصول والشركات مما لا يكون هناك أى تعطيل لمصالح المتحفظ عليه، كما أن المحكمة أقرت فى حممها تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تضم وزارة العدل ووزارة الاستثمار وهيئة الأمن الوطنى وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة المالية ووزارة المالية والتضامن والتنمية المحلية وذلك لإدارة تلك الأموال لحين صدور أحكام فى الاتهامات التى تمس الأمن القومى من قبل أعضاء الجماعة.
وأشار الطعن إلى أنه صدر حكم من محكمة شمال القاهرة بإدراج جماعة الإخوان ضمن الكيانات الإرهابية ومن ضمنهم المتحفظ على أمواله، والمطعون ضده الأول، ومن ثم يكون تنفيذ الحكم المقضى بإلغاء قرار التحفظ يمثل ضررا بالغا على الدولة المصرية والأمن القومى المصرى، ويتعذر تنفيذه، ومن ثم كان يتعين على المحكمة رفض طلب الاستمرار فى التنفيذ لخطورة الأمر ولبالغ الضرر.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد قضت بقبول الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامى، بصفته وكيلاً عن لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد محمد أبو تريكة، ويطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن محكمة القضاء الإدارى بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكمًا قضائيًا واجب النفاذ فور صدوره وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 و52، وإن لجنة التحفظ على أموال "جماعة الإخوان" امتنعت عن تنفيذ الحكم بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة.
وأضافت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم "أبو تريكة" ضمن قائمة الإرهابيين التى ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذى تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذى يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة