"الأعلى للإعلام" يضع معايير تراخيص الصحف والمواقع.. 3 ملايين جنيه للإصدار اليومى و500 ألفا للإلكترونى.. و25 مليون جنيه للقناة الإخبارية و7 للإذاعية.. وحظر الإصدار للممنوعين قانونًا من مزاولة الحقوق السياسية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2017 03:00 ص
"الأعلى للإعلام" يضع معايير تراخيص الصحف والمواقع.. 3 ملايين جنيه للإصدار اليومى و500 ألفا للإلكترونى.. و25 مليون جنيه للقناة الإخبارية و7 للإذاعية.. وحظر الإصدار للممنوعين قانونًا من مزاولة الحقوق السياسية المجلس الأعلى للإعلام وضوابط جديدة لتراخيص الصحف
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعمل لجنة التراخيص لشركات البث والصحف وشركات إعادة البث وتراخيص الصحف الأجنبية والمواقع الإلكترونية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على إعداد معايير إصدار التراخيص لتقديمها إلى المجلس فى اجتماعه القادم، حيث اشترطت اللجنة فى الملامح الأولية من المعايير التى تعمل على إعدادها على الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، وتكون الأسهم جميعًا فى الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و500 ألف جنيه إذا كانت شهرية، و500 ألف جنيه للصحيفة الإلكترونية، و500 ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية و200 ألف جنيه للأسبوعية و100 ألف جنيه للشهرية.

ومن جانبه، قال محمد العمرى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن إصدار الصحف سيكون بالإخطار، مضيفا أن من يرغب فى إصدار صحيفة سيتقدم بإخطار إلى المجلس الأعلى يشمل اسم الصحيفة واسم مالكها وجنسيته ومحل إقامته ونوع المحتوى والسياسة التحريرية ومصادر تمويلها.

وأضاف محمد العمرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد لإصدار تراخيص الصحف، موضحا أن اللجنة ستعقد مؤتمر صحفى لها الأسبوع المقبل لإعلان خطة عملها.

وأشار محمد العمرى وكيل المجلس الأعلى للإعلام، إلى أن من بين ملامح المعايير التى سيتم وضعها لإصدار تراخيص الصحف ضرورة أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف عليها إشرافا فعليا وعدد من المحررين المسؤولين، مؤكدا أنه يشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسئولين فى الصحيفة، أن يكونوا من المقيدين بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون صدر ضد أى منهم حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

وأشار حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام اشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، وتكون الأسهم جميعًا فى الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و500 ألف جنيه إذا كانت شهرية، و500 ألف جنيه للصحيفة الإلكترونية، و500 ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية و200 ألف جنيه للأسبوعية و100 ألف جنيه للشهرية، على أن تطبع فى مطابع فى ذات الإقليم ولا توزع إلا فى داخله ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة فى أحد البنوك المصرية.

وأوضح حاتم زكريا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسرى على هذه الشركات الشروط السابقة، ويطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف التى يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعا لدورية صدورها، ولا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأولاده القصر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة أسبوعية أو شهرية أو إلكترونية، كما لايجوز له ملكية أكثر من 10% من أسهم الصحيفة اليومية كما لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأولاده القصر ملكية أو المساهمة فى ملكية أكثر من صحيفة ويحل الضمان المالى أو الشخصى محل هذا الحد الأدنى بالنسبة إلى الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات والأندية وإذا لم يقتصر تداولها على أعضائها، على أن يتراوح هذا الضمان بين مائة وخمسين ألف جنيه وخمسين ألف جينه حسب دورية الصدور، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.

ونوه حاتم زكريا إلى أن المادة 48 من مشروع القانون نصت على أن يصدر المجلس الأعلى قراره فى شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يومًا من تاريخ تقديمه إليه مستوفيًا جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة وأنه فى حالة رفض الإخطار يكون قرار المجلس مسببًا، ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يومًا المشار إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة موافقة على الإصدار، وفى حالة صدور القرار بالرفض يجوز لذوى الشأن أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض.

ولفت إلى أنه إذا لم تصدر الصحيفة خلال الأشهر الثلاثة التالية لقبول الإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبرت الموافقة على الإصدار كأن لم تكن، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً خلال مدة ستة أشهر، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.

واردف حاتم زكريا أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام أوصى بأن الموافقة على إصدار صحيفة، تعتبر امتيازا خاصا لمن صدرت له الموافقة، وأنه لا يجوز التصرف فيه أو فى حصة منه للغير إلا بموافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يستثنى من ذلك الورثة الشرعيون الذين تنطبق عليهم الشروط وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا.

وأضاف حاتم زكريا أنه يحظر إصدار الصحف، أو الاشتراك فى إصدارها، أو ملكيتها بأية صورة من الصور، على الممنوعين قانونًا من مزاولة الحقوق السياسية أو الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة فى جرائم مخلة بالأمانة أو الشرف، ما لم يكن قد أعيد إليهم اعتبارهم بحكم قضائى.

 

ومن بين ملامح معايير إصدار تراخيص الصحف وشركات إعادة البث: "على كل من يرغب فى إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية، أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها المجلس، مصحوبًا بالبيانات والمستندات المطلوبة، ويبت المجلس فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولاًو فى حال رفض إنشاء الوسيلة الإعلامية، أو تشغيلها، يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويحق لذوى الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإدارى، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض".

 

واشترطت المعايير أن تحدد مدة ترخيص مزاولة الوسيلة للعمل الإعلامى بعشر سنوات على الأقل، ويُجَدد الترخيص بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص، وذلك طبقا للقواعد الواردة فى المادتين السابقتين ولا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس تمييز دينى أو مذهبى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عِرْقى، أو تعصب جَهوى، أو على دعوة إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سرى، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية والعنف والتمييز بين المواطنين، كما لا يجوز الترخيص بإنشاء محطات إذاعية وتليفزيونية على أساس حزبى.

ومن بين المعايير: "لا يجوز فى جميع الأحوال أن يتنازل المرخص له عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية للبث المسموع والمرئى أو الرقمى، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى، ووفقًا للشروط التى يحددها، ويستثنى من ذلك الورثة الشرعيون الذين تنطبق عليهم الشروط، وتلتزم الوسيلة الإعلامية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والرقمية التى تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الإثنى عشر شهرًا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها فى المجلس الأعلى".

للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الحق فى إلغاء ترخيص البث الإعلامى فى الأحوال الآتية: إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة واحدة أخرى وإذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص المحددة فى هذا القانون، أو خالف حكمًا من أحكامه.

وأوضحت المعايير أنه يشترط فى الوسيلة الإعلامية التى تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى أو الرقمى على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل الشركة المساهمة، على أن تكون الأسهم إسمية، ومملوكة للمصريين وحدهم والشركة تمثل محطة إذاعية واحدة، أو قناة تليفزيونية واحدة، أو خدمة إذاعية أو تليفزيونية واحدة على شبكة المعلومات الدولية، وقد تتخذ الشركة شكل الشبكة الاذاعية أو التليفزيونية والشبكة الإذاعية أو التليفزيونية لا يزيد عدد قنواتها عن سبع قنوات، ولا تشمل الشبكة أكثر من قناة واحدة عامة أو إخبارية ولا يجوز الجمع بين النشاط الإذاعى والنشاط التليفزيونى فى شركة واحدة، ولا يحق للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يمتلك أو يسهم فى أكثر من شركة واحدة.

كما شملت ملامح المعايير التى تعمل اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للإعلام على إعدادها على ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسة وعشرين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وخمسة عشر مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وسبعة ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الويب، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك المصرية قبل بدء البث للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة ولضمان حقوق العاملين لمدة سنة وأثناء من ذلك يجوز للمجلس الأعلى الترخيص بالبث لشركات القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية المحلية والرقمية التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها وذلك فى نطاق محدود، وأنه يجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يحق لهم أن يبيعوا أسهمهم قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل من تاريخ الترخيص.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة