قال الدكتور صلاح فوزى، الفقية الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن مشروع قانون المزايدات والمناقصات المقدم من الحكومة للبرلمان يحمل الكثير من من الإيجابيات، مشيرا إلى أن المشروع يشمل مد نطاق التطبيق إلى الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية، فيما لم يرد بشأنه نص فى قوانين إنشاءها، وهو ما لم يكن متوفرا فى مشروع القانون الحالى.
وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المشروع اشترط أيضا ضرورة الشفافية من خلال تطبيق النشر الإلكترونى بما يعنى نشر الإعلان عن الممارسات والمناقصات إلكترونيا، بهدف إتاحة كافة البيانات من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
وتابع: "المشروع أتاح التعاقد الإلكترونى من خلال اتمام إجراءات الشراء والبيع والاستئجار والتأجير والتعاقد عبر المنظومة الإلكترونية لتكون متاحة للجماهير"، لافتا إلى أن المشروع سمح للجهة الإدارية إجراء المناقصة على مرحلتين فى الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الكامل للأصناف أو الأعمال الفنية، أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية.
وأوضح أن المشروع تبنى نظام العقد الإطارى، بما يعنى أن الجهة الإدارة يجوز لها أن تبرم تعاقد متضمنا الأحكام التى ستجرى فى إطارها تنفيذ العقد مع من سيتم الترسيه عليه فى الحالات التى يتعذر فيها تحديد كمية الأصناف وحجم الأعمال الفنية أو الخدمات.
وفيما يتعلق بنظام التعاقد بالأمر المباشر، أوضح الفقيه الدستورى، أنه يتم فقط فى الحالات العاجلة، والتى يجوز فيها لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالأمر المباشر لشخص طبيعى أو اعتبارى، مصرى أو أجنبى حال تقدمه بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل إذا كان المشروع يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، ويكون على بناء على عرض الوزير المختص وبموافقة وزير المالية كلها ضوابط.
واستطرد "فوزى" قائلا: "قانون المناقصات رقم 9 لسنة 1983، كان يتضمن مادة لإجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأقل، وفى قانون 89 لسنة 98 لم تطرح مسألة التفاوض، ففسرت بعض الأجهزة الإدارية ذلك باعتباره منع، وأنا فى كتابى فسرت دا على أن التفاوض مسألة إدارية موجودة ، وجاء المشروع الحالى لينص على: باستثناء عقود الدراسات الاستشارية يجوز للجهة الإدارية التفاوضة مفاوضة صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط للوصول إلى أنسب الأسعار بما يحقق المصلحة العامة".
واستكمل: "فيما يتعلق بالتأمين المؤقت فكان نسبة من القيمة التقديرية لا تتعدى الـ2%، فخفضها فى المشروع الحالى بحيث لا تتجاوز 1.5%"، لافتا إلى أن المشروع إجاز أيضا للسلطة المختصة لدواعى المصلحة العامة أن تمنح المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ دون توقيع غرامة اذا كان التأخير لسبب خارج عن إرادته ، بهدف تحقيق العدالة".
واستكمل: "المشروع نص فى عقود المقاولات حالة أن تكون مدة التنفيذ 6 أشهر فأكثر، فإن الجهة الإدارية فى نهاية كل 3 شهور تعاقدية بإمكانها تعديل قيمة العقد بالزيادة أو النقصان وبواقع نشرة الأرقام القياسية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء"، مشيرا إلى أن المشروع تضمن أحكام خاصة بتقنين وضع اليد، منها أحكام خاصة لكيفية التعامل مع زوائد التنظيم، وهى المساحة بين خط التنظيم وحد الملكية.
وأكد أن المشروع راعى الأبعاد الاجتماعية فى البيع والتأجير أو الترخيص بالانتفاع بطريق الانتفاع المباشر بالنسبة للعقارات التى تخصصها الدولة للمواطنين في حالة الإخلاء الإدارى، أو العقارات التى تقيمها الدولة للتمليك بغرض البعد الاجتماعى وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قائلا: مثلا بيت أيل للسقوط ولا بد من إخلائه فمن حق السلطة الإدارية تخصيص مكان بديل بالأمر المباشر".
ولفت إلى أن المشروع لأول مرة يتضمن مادة خاصة بتحفيز المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سمح للجهة الإدارية حق تخصيص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تشجيع للشباب.
كما أجاز العقود المركبة، وأنه بإمكان الجهات الإدارية التى ينطبق عليها القانون أن تتعاقد مع بعض بالاتفاق المباشر وتنوب بعضها عن بعض ، لتسهيل الإجراءات والمنازعات نص المشروع يجوز للطرفين الاتفاق على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بموافقة الوزير المختص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة