محمود كبيش: الأرجح أن تأخذ المحكمة برأى هيئة المفوضين رغم أنه غير ملزم
الإسلامبولى: الحكم بعدم دستورية مواد بالقانون يعنى الإفراج الفورى عن المحبوسين على ذمته
بعد مرور أكثر من سنتين على إحالة طعنين بعدم دستورية 4 مواد بقانون التظاهر للمحكمة الدستورية العليا، حدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة جلسة الأول من أكتوبر لتكون أولى جلسات نظر الدعويين، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها بشأنهما.
المحكمة أخطرت أطراف الدعوى بموعد الجلسة من أجل المرافعة أمامها، وتشير التوقعات إلى أنه ربما تصدر المحكمة حكمها فى آخر جلسة الأول من أكتوبر بعد سماع المرافعات، أو تحجز الدعويين للحكم فى الجلسة التالية.
أما عن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة فيما يخص الدعويين فما تم تسريبه على لسان مصادر قضائية يشير إلى أن المحكمة رفضت الدعوى رقم 160 لسنة 36 ق دستورية، والتى تطعن على دستورية المادتين 8 و10 من القانون ، والخاصتين بالإخطار ومنع التظاهرة، بما يعنى أن التقرير أوصى بدستورية المادتين.
فيما أوصى تقرير هيئة المفوضين بقبول الدعوى 234 لسنة 36 ق دستورية بما يعنى أن التقرير أوصى بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر الخاصتين ببعض المحظورات والعقوبة عليها.
أما إذا تحدثنا عن السيناريوهات المتوقعة والمرطوحة أمام المحكمة فى الدعويين فيحصرها المحامى بالنقض طارق نجيدة فى 4 سيناريوهات هى، السيناريو الأول، أن تقبل المحكمة الرأى الوارد بتقرير هيئة المفوضين رغم إنه رأى استشارى غير ملزم للمحكمة، والمنتهى إلى عدم دستورية المادة ( 7 ) والمادة ( 19 ) من الانون، ودستورية المادتين ( 8 ) و ( 10 ) من القانون، وفى هذه الحالة فإن من مقتضى عدم دستورية المادتين ( 7 ) و ( 19 ) أن يصبح المشاركة فى أى مظاهرة أمراً مباحاً وغير مجرم وأن التجريم قاصر على من ينظم التظاهرة أو الاجتماع بدون إخطار.
السيناريو الثانى، هو أن تقضى المحكمة بعدم دستورية النصوص الأربعة لأن تجريم المشارك للمظاهرة وفقا للمادة ( 7 ) مخالف للدستور الذى يكفل حق التظاهر، وأن العقاب الوارد فى المادة ( 19 ) يصبح ساقطاً بثبوت عدم دستورية المادة ( 7 )، كما أن تنظيم التظاهر بالإخطار وفقاً للمادة ( 8 ) يجب ألا يتضمن شروطا تعتبر فى حد ذاتها قيودا مرهقة لطالب التظاهر وتصل فى بعض الأحيان إلى حد أنها مانعة لحق التظاهر من حيث الإخطار وبياناته التى يلتزم بها طالب التظاهرة بأن يذكر عدد المشاركين وأن يذكر الموضوع وأن يذكر الهتافات، وأن خروج المجتمعين على هذه البيانات من حيث العدد والهتافات والموضوع يعطى الحق وفقا للمادة ( 10 ) برفض عقد التظاهرة أو يتدخل أثنائها لفضها واعتبارها قد خرجت عن السليمة أو اعتبارها قد أخلت بالأمن العام لمجرد خروج الهتافات عن المذكور فى الإخطار أو خروج المجتمعين عن الموضوع المحدد للتظاهرة فى الإخطار أو زيادة العدد عن العدد المقرر فى الإخطار وبالتالى فإن شبهة عدم الدستورية ستكون أمام المحكمة على المادة ( 8 و10 )وقد تقتنع فتقضى بعدم دستوريتهما إلى جوار المادتين ( 7 و19 ).
ويتابع المحامى بالنقض طارق نجيدة حول رؤيته للسيناريوهات المتوقعة للدعويين ، فيما يتعلق بالسيناريو الثالث ، وهو أن ترفض المحكمة المواد الأربعة وتقضى بدستورية المواد كلها المطعون عليها، إلا أن نجيدة يرى أن هذا السيناريو مستبعد منطقياً ودستورياً، لأن المستقر عليه أن حق التظاهر مباح ومكفول للكافة وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية ووفقا للدستور المصرى ووفقا للقواعد الفقهية وأحكام المحكمة الدستورية العليا بالتالى فهذا السيناريو مستبعد تماما – وفق رؤيته -
وقال نجيدة إن هذه هى السيناريوهات الثلاثة الأساسية والأقوى ، مضيفًا أن هناك سيناريو رابع يتعلق بأنه إذا قضت المحكمة بعدم دستورية أى مادة من المواد الأربعة التى هى فى نطاق الدعوى، فإنها ستراجع باقى نصوص قانون التظاهر، وإذا كان هناك ثمة ارتباط بين أى مادة أخرى خارج نطاق الدعوى الدستورية ترتبط من قريب أو بعيد بالمادة المقضى بعدم دستوريتها فإنها تحكم فى هذه الحالة بسقوط المادة المرتبطة وهذا حق للمحكمة.
بينما يرى الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، أنه بالرغم من أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة مجرد رأى استشارى وغير ملزم للمحكمة، إلا أن الأرجح أن تأخذ المحكمة الدستورية بما انتهى إليه تقرير هيئة المفوضين فيما يتعلق بالدعويين.
وأضاف كبيش السيناريوهات أمام المحكمة إما الحكم بدستورية هذه المواد أو الحكم بعدم دستوريتها، وقال تعليقا على ما تم تداوله من أن المحكمة أيدت دستورية المادتين ( 8 و10 ) من القانون والخاصتين بالإخطار ومنع المظاهرة، إنه مندهش من هذا الأمر خاصة أن المادة ( 8 ) من القانون بها شبهة مخالفة دستورية، مشيراً إلى أن النص الدستورى كان مثالياً حين أقر أن تكون المظاهرة بمجرد الإخطار، إلا أن القانون هنا قلب الإخطار إلى ترخيص وهو أمر مخالف للنص الدستورى.
ويرى عصام الاسلامبولى المحامى بالنقض أن المادتين ( 8 و 10 ) من قانون التظاهر هما أكبر مادتين بهما مخالفة للدستور بين مواد القانون، لكونهما حولا حق الإخطار بالمظاهرة إلى حق برخصة فى حين أن النص الدستورى يؤكد على حق التظاهر بمجرد الإخطار.
وتوقع الإسلامبولى أن تشهد أول جلسة الإطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة وتقديم المذكرات من قبل أطراف الدعوى وحجز الدعويين للحكم فى الجلسة التالية.
وقال عن السيناريوهات المحتملة، إننا أمام 3 سيناريوهات أساسية، إما أن تقضى المحكمة بعدم دستورية المواد الأربعة، أو تقضى بدستوريتهم، أو تقضى بدستورية مواد وعدم دستورية مواد أخرى.
وأشار الإسلامبولى إلى أنه فى حال قضاء المحكمة بعدم دستورية مواد فى القانون كان قد تم حبس متهمين على أساسها، فإنه فى هذه الحالة، إذا كان المتهم قد صدر حكم ضده والحكم صادر بناء على مواد بعينها قضى بعدم دستوريتها، فهنا سيصدر النائب العام قرار على الفور بالإفراج عنهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة