وقال زوج حفيدة رجل الأعمال دعواه التى حملت رقم 978 لسنة 2016، إنه تزوج من المدعى عليها "دونيا خالد حسين" الشهيرة بدونيا سالم الحمامى ورزق منها بابنة تسمى "ملك" وإنها تقيم بمنزل والدها والصغيرة ملك ابنته فى يدها وحضانتها، وحيث إنه وفقا للمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على: "ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى"، وحيث إن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه شرعا وفى حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه لقول الله تعالى فى سورة البقرة : "لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ".
واستشهد زوج حفيدة حسين سالم فى دعواه بحيثيات حكم الاستئناف رقم 140 لسنة 33 ق السويس "الدائرة الأولى شرعى أسرة" لإثبات أحقيته فى استضافة ومبيت ابنته "ملك" معه يوم السبت من كل أسبوع، حيث ذكر أن محكمة استئناف الأسرة قد قضت فى حكم له بأن رؤية الصغير حق شرعى للأب فله أن يرى ابنه الصغير فى أى وقت يشاء ولا يصح للحاضنة منعه من ذلك لأن الطفل فى حاجة شديد إلى رعاية والده ومن الظلم أن يحرم الولد من أبيه أو يحرم الأب من رؤية ولده من ما هو مفطور عليه من الشفقة والحنو عليه"، وأنه يجوز للقاضى أن يحكم للطرف غير الحاضن باستضافة أبنائه يوما كل أسبوع ومدة مناسبة فى الإجازات المدرسية ونهاية العام الدراسى طالما أن الهدف تحقيق الهدف من الحضانة ورعاية المحضون على أكمل وجه.
وأضاف فى دعواه أن الحكم الاستئنافى قد أشار فى حيثياته إلى أن القانون وإن كان لم يتناول قواعد محددة لمبيت الصغير خارج مسكن الحضان واستضافته لفترة زمنية لدى من شرع له حق رؤيته وفق القواعد المنظمة لها، فإنه من المستقر عليه أن جميع قوانين الأحوال الشخصية والشرائع السماوية وهى بصدد وضع تشريع لتنظيم العلاقة فى حال نشوب نزاع بين الأب والأم قد عنيت بمصلحة الصغير والحفاظ على حياته وحمايته عضويا ونفسيا فأول المخاطر هو مصلحة الصغير كونها هى المصلحة الأولى المعتبرة عند وضع القواعد الشرعية المنظمة لها فلا يجوز الاتفاق بما يحقق الضرر بالصغير كما لا يعتد بأى تنازل قد يؤثر فى حقوق الصغير وقد تواترت جميع التشريعات الخاصة على هذا النهج وذلك المفهوم الصحيح والذى يوافق جميع التشريعات السماوية .
وأكمل: "كما نصت على هذا الحق أيضا اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والنافذة اعتبارا من سبتمبر 1990 والتى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها، حيث نصت المادة 3/9 منها السماح باستضافة الأطفال لمن ليس بيده الحضانة، حيث جرت على وجوب احترام الدول الأطراف حق الطفل فى الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكل من ووالديه كما أوجبت الاتفاقية على الدول الأطراف فيها وجوب اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لإقرار هذا الحق وقد وقعت مصر على هذه الاتفاقية وأقرها مجلس الشعب المصرى، وأضحت فى قوة القانون عملا بنص المادة 151 من الدستور المصرى، كما سايرتها المادة الأولى من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتى جرت على وجوب أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، كما تكفل كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من القوانين النافذة حرصا على حق المحضون فى تهيئة الظروف المناسبة لرعايته جسديا ونفسيا وتنشئته التنشئة الصحيحة "مختتما دعواه بالتأكيد على طلبه بناء على ما سبق باستضافة ابنته مللك يوم السبت من كل أسبوع".
موضوعات متعلقة..
"الأسرة" تؤجل أولى جلسات "تمكين" زوج حفيدة حسين سالم من رؤية ابنته لـ8 سبتمبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة