وأصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارًا وزاريًا حمل رقم 1128 بإلغاء القرار الوزارى رقم 1090 لسنة 2016 والخاص بضم وكيل لجنة الزراعة رائف السيد محمد إسماعيل إلى عضوية مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، والذى كان يهدف إلى حضوره الجلسات الخاصة بمناقشة مشاكل الفلاحين المتعثرين لدى البنك وذلك لتسوية أوضاعهم.
وقال وزير الزراعة إنه تم إلغاء القرار نظراً لتعارضه مع اللائحة الخاصة بمجلس النواب فيما يخص المادة 372 الصادرة بقانون رقم 1 لسنة 2016.
وأكد الوزير عصام فايد أن الرجوع للحق فضيلة، مستشهدا بكلام قاله الفاروق عمر بن الخطاب فى رسالته لأبو موسى الأشعرى "رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أن تُرَاجِعَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَإِنَّ الْحَقّ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْ".
وكان قد نشر "اليوم السابع"عن مخالفة الوزير لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث أصدر وزير الزراعة الدكتور عصام فايد قراراً بضم أحد أعضاء مجلس النواب لعضوية بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمخالفة للقانون والدستور والذى يستوجب عدم تعيين أياً من أعضاء البرلمان فى أى هيئة أو وزارة خلال فترة عضويته فى البرلمان.
وجاء قرار وزير الزراعة، أنه بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وعلى القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2016 المتضمن تفويض الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولصالح العمل.
قرر: مادة 1- يضم السيد: رائف السيد محمد إسماعيل إلى عضوية مجلس ادارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وذلك لعرضه ومناقشة المشاكل المتعلقة بالفلاحين باجتماعات مجلس الإدارة
مادة 2- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
ومن ناحيته قال الخبير القانونى والدستورى عصام الاسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن هذا القرار مخالفاً للدستور والقانون، معتبراً أن القرار يخالف الأعراف الدستورية والمواد المنظمة لعمل أعضاء مجلس النواب.
وأوضح الإسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا يجوز الاستعانة أو تعيين أحد أعضاء مجلس النواب فى أى هيئة أو مصلحة حكومية أو وزارة أو إدارة خلال فترة عضويته بمجلس النواب.
ووفقاً لقانون مجلس النواب والنص النهائى لمشروع قانون المجلس الصادر عن مجلس الدولة، أكد أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفـرغ لعضوية المجلس ويحتفظ لـه بوظيفته أو عملـه، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكـون لعضو مجلس النواب فى هـذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته، ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وقال القانون إنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
موضوعات متعلقة..
- مفاجأة.. وزير الزراعة يعين نائبا برلمانيا بمجلس إدارة بنك التنمية بالمخالفة للقانون.. عصام الإسلامبولى: خطأ سياسى ودستورى وضد القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب.. ورائف تمراز: عملى بدون مقابل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة