الدولة تشجع الاستثمار بالقانون الجديد.. أبرز مزاياه: إعفاء الشركات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة 5 سنوات.. 2% فقط ضريبة جمركية على الآلات والمعدات.. ويجوز منح الأرض مجاناً بقرار من رئيس الوزراء

الخميس، 29 ديسمبر 2016 09:23 م
الدولة تشجع الاستثمار بالقانون الجديد.. أبرز مزاياه: إعفاء الشركات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة 5 سنوات.. 2% فقط ضريبة جمركية على الآلات والمعدات.. ويجوز منح الأرض مجاناً بقرار من رئيس الوزراء داليا خورشيد وزيرة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون الاستثمار الجديد، الكثير من المزايا والحوافز لتشجيع وجذب الاستثمارات الجديدة، وفى الفصل الثانى من القانون حددت المواد من 29 إلى 37 تلك الحوافز والتى جاءت متوافقة مع أبرز ما طالب به رجال الأعمال.

 

الفصل الثانى

حوافز الاستثمار

أولا: الحوافز العاملة

مادة (29)

عدا الاستثمار بنظام المناطق الحرة، تتمتع بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم

مادة (30)

 

تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

 

التمتع بالضريبة الجمركية الموحدة

مادة (31)

تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لانشاءها.

كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى وغيرها من مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

 

الإعفاء الجمركى المؤقت على استيراد القاولب والإسطمبات

مادة (32)

مع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية، وذلك باستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادتها إلى الخارج.

ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات لهذا الغرض بالهيئة.

 

ثانيا: الحوافز الخاصة

الحوافز الجغرافية والقطاعية

مادة (33)

تمنح المشروعات الاستثمارية الجديدة التى تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة فى هذا القانون، الحافز الاستثمارى المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالى:

 

نسبة 40% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:

- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعى.

- التعليم متوسط التكلفة الذى يقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (أ) والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم.

- المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس، وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية.

- مشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزرير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.

- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

نسبة 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع انتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (ب)

وفى جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز الحافز الاستثمارى 80% من رأس المال المدفوع وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

 

أنشطة الاستثمار الصناعى

مادة (34)

يكون التمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها فى المادة (33) من هذا القانون على المشروعات الاستثمارية الجديدة التى تزاول أنشطة الاستثمار الصناعى فى مجال أو أكثر من المجالات التالية

- الصناعات الخشبية والأثاث

- صناعات الطباعة والتغليف

- الصناعات الكيماوية

- صناعة المضادات الحيوية

- صناعة أدوية الأورام

- صناعة مستحضرات التجميل

- صناعة الجلود

- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية

- الصناعات الهندسية

- الصناعات المعدنية

- صناعة المنسوجات

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الصناعة بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الصناعى على القطاع (أ) والقطاع (ب) المشار إليهما، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغراقى للمنطقة (أ) والمنطقة (ب) وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة الاستثمار الصناعى الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

 

أحكام وشروط التمتع بالحوافز الخاصة

مادة (35)

 

يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادتين (34،33) من هذا القانون، توافر الشروط التالية:

- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.

- أن تؤسس الشركة أم المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون

- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيذ بالنسبة المقررة لكل منطقة، بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

- ألا يكون لأى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أى من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض انشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبة.

 

الحوافز الإضافية

مادة (36)

 

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المشار إليها وذلك على النحو الاتى:

- السماح بإنشاء منافذ خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثمارى بالاتفاق مع وزير المالية.

- تحمل الدولة قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثمارى أو جزء منها التى تحملها للمشروع، للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع.

- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

- تخصيص أراض بالمجان لبعض الصناعات الاستراتيجية.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وشروط منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة.

 

شهادة التمتع بالحافز

مادة (37)

يختصر الرئيس التنفيذى أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد (36،35،34،33،32،31،30) من هذا الفصل للشركات والمنشأت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة